إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

هل يمكن ان اتواصل بالهاتف؟

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يمكن ان اتواصل بالهاتف؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

عليك طرح استفسارك تفصيليا 
وسوف نجيبك في اسرع وقت ان شاء الله طبقا لما فهمناه من الوقائع المعروضة علينا ،،،

الرد من العميل

شكراً للردهناك مشكلة بين رجل وطليقته حيث تحاول اتهامه باي جرم، حاولت اتهامه بتهديدها بالقتل وعلى اثر ذلك تم ايداع الرجل في التوقيف، ثم تنازلت تحت ضغط اهلها، بعدها لفقت له تهمة تعاطي المخدرات لتناوله دواء لاريكا المرخص له من طبيب وذلك لآلام الظهر بعد تعرضه لحادث سيارة، ورغم وحود تقرير يصبت ذلك الا انه لا يزال في التوقيف حيث اتضح ان الطليقة على علاقة غير شرعيه مع احد العاملين في النيابة. كيف يمكن اثبات هذه العلاقة واثبات التحايل، وهل يمكن استخدام الطب الشرعي لاثبات العلاقة؟ او هل هناك حلول اخرى؟

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

لابد من اثبات العلاقة غير الشرعية والابلاغ عنها في حالة تلبس او من خلال رسائل اعتراف بهذه العلاقة او اي وسيلة تثبت هذه العلاقة 
تنص
 الماده الاولى في قانون العقوبات الاتحادي علي انه  :
تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد الجرائم و العقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى.
ومن جرائم الحدود :
السرقه والزنا فالسرقه عقوبتها قطع اليد فيما بلغ النصاب وأخذ من حرز
والزنا عقوبته الرجم للمحصن والجلد والتغريب لغير المحصن بعد الاتيان باربعة شهود

وقد نص قانون العقوبات الاتحادي


المادة 363

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك. 

فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة.

المادة 364

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة تقل عن الثامنة عشرة ويحكم بالعقوبات السابقة حسب الأحوال على كل من استبقى شخصاً بغير رضاه عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة في مكان بقصد حمله على ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة.

المادة 365 
يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته .

ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح بفتحه إلا اذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة .

المادة 366

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.

المادة 367

إذا كان الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد (363، 364، 366) من أصول المجني عليه أو من محارمه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة 368

يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.

المادة 369

في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة فأكثر يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

المادة 370

يفترض علم الجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصل.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار