إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم ببيع شقه عند محامي المشتري قال لي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ببيع شقه عند محامي المشتري قال لي نعمل عقد ابتدائي وسيتم دفع نصف ثمن الشقه كاش وسيكتب بالعقد ولضمان حق موكله أما نترك ورق الشقه لحين التسجيل في الشهر العقاري أو نكتب وصل امانه بقيمة المبلغ المدفوع فكتبنا ايصال امانه بالمبلغ المستلم....فهل هناك مشكله قانونيه النسبه لذالك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص عقد بيع شقة فانه :
الافضل لك هو كتابة عقد بيع ابتدائي للشقة وكتابة بند في العقد انه تم سداد جزء من الثمن ويسدد باقي الثمن علي اقساط 
ومن ثم بمجرد سداد جميع الاقساط من المشتري يتم عمل عقد بيع نهائي ومن ثم تسجيله .

يقدم الطلب من ثلاث نسخ علي ورق عادي او نموذج في مامورية الشهر العقاري ، وترفق مستندات الملكية الخاصة بالبائع ،  عقد البيع ، شهادة الضرائب الخاصة بالعقار ومنها العوائد الخاصة بالعقار ، واعلام الوراثة  ، يوقع علي الطلب البائع والمشتري او من ينوب عنهما بتوكيل رسمي ، يدون الطلب ويحال الي الموظف المختص لسداد الرسوم المقررة للتسجيل ، ثم بعد ذلك يقيد في دفتر الاسبقية ، اسبقية التسجيل بالساعة وليس اليوم ، وبعدها تتم المعاينة من الادارة الهندسية ، ويسدد رسم نسبي واحد بالمائة من قيمة العقار ، وبعدها يقيد الطلب في النقابة الفرعية للمحاميين ، ويتم سداد رسوم يقوم المحامي باسترداد جزء منها بعد التسجيل ، ويكتب المشروع ، وبعدها يعرض علي الجهة المختصة ويأخذ الطلب قبول ويتم شهر العقد

ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه :
 حق ملكية العقار المبيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، و من ثم لا يكون لهذا المشترى أن ينقل االملكية لمن إشترى منه لأنها لا تئول إليه هو إلا بتسجيل عقده و لذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقارى نصاً يقضى بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلا المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم تنتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده .
( الطعن رقم 178 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/10/28 ) .

وقد نص قانون الشهر العقاري المصري في اجراءات الشهر علي انه :
مادة20
تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء علي طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم

المادة (20) : تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم.

المادة (21) : تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو من يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.

المادة (22) : يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة على ما يأتي - وذلك فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة. (أولا) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه. (ثانيا) بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم. (ثالثا) البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فإن كان من الأراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة وإن كان من أراضي البناء أو من العقارات المبينة فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم أن وجد. (رابعا) موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين أن وجد. (خامسا) البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف. (سادسا) البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك في العقود والإشهادات وأحكام صحة التعاقد ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني ورقم وتاريخ شهر عقد التملك إن كان قد شهر. (سابعا) بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الري والصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات ثانيا وخامسا وسادسا.

المادة (23) : إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية, فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لأحكام القانون المدني ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعا برأيها. وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برياسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه, وتصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد, والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة. ويستحق على الطلب رسم نسبي قدره (1%) من قيمة العقار أو الحق العيني موضوع الطلب, فضلا عن مصروفات النشر والانتقال. ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء. كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن في الالتجاء إلى القضاء العادي للمنازعة في موضوع الطلب.

المادة (23) : لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة السابقة إلا: (1) المحررات التي سبق شهرها. (2) المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ثم قبل العمل بأحكام هذا القانون. (3) المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى. (4) المحررات التي تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون في محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه.

المادة (24) : تودع كفالة قدرها مائة قرش عند تقديم الطلب وتصادر هذه الكفالة بقوة القانون إذا لم يتم شهر المحرر في خلال سنة من تاريخ قيد الطلب وفي هذه الحالة يعتبر الطلب كأن لم يكن.

المادة (25) : تدون الطلبات على حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية.

المادة (26) : تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برأيها في قبول إجراء الشهر أو ببيان ما يجب أن يستوفى فيه. فإذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليها أرسلت إليه في محل إقامته المبين بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.

المادة (27) : للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها. وفي هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشأن.

المادة (27) : لصاحب الشأن عند الاقتضاء أن يستصدر أمرا على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار موضوع إجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الشهر وأن يستصحب من يعاونه في ذلك.

المادة (28) : يقدم صاحب الشأن بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر المشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختصة ومعه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب ويعد بالمأمورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات على حسب تواريخ وساعات تقديمها. وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به. فإذا لم يتقدم صاحب الشأن لتسلم مشروع المحرر في خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه أرسل إليه في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.

المادة (29) : تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها أن كانت عرفية.

المادة (30) : إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الآتية: (أولا) اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل إقامته ومحله المختار في دائرة المحكمة فإن لم يختر له محلا صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتاب المحكمة. (ثانيا) اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين ولقبه وصناعته ومحل إقامته. (ثالثا) تاريخ السند والجهة التي تم أمامها أو صدر منها. (رابعا) مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه. (خامسا) بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعيينا دقيقا. (سادسا) في حالة رهن الحيازة العقاري بيان خاص بالتكليف وبالإيجار إلى الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن.

المادة (31) : يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد على حسب الأحوال بأرقام متتابعة وفقا لتواريخ وساعات تقديمها.

المادة (32) : يحصل التأشير بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق التسجيل وعلى قوائم القيد في حالة المحررات الواجب شهرها بطريق القيد. ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقا للائحة التنفيذية.

المادة (33) : إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في الدفتر المعد لذلك وأن تنقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشرا عليه بالقبول وإعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما، على ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام وإذا قدم للمأمورية أكثر من مشروع محرر في شأن عقار واحد وجب أن تنقضي بين إعادة مشروع المحرر السابق مؤشرا عليه بصلاحيته للشهر وإعادة مشروع المحرر اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما، على ألا تجاوز هذه الفترة خمسة أيام. وتحتسب الفترات المتقدم ذكرها عند إرسال نسخة الطلب أو مشروع المحرر مؤشرا عليها لصاحب الشأن بالبريد من تاريخ الإرسال.

المادة (34) : إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول لتلافي هذا النقص أو العيب في خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين مكتب الشهر. وللأمين أن يصدر قرارا مسببا بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال. ويراعى في إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية وفي إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر سقوط أسبقيته القواعد المقررة في المادة السابقة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار