إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

شكرا جدا لاجابه حضرتك على استفسارى ولكن احنا مش...

تم تقييم هذه الإجابة:
شكرا جدا لاجابه حضرتك على استفسارى ولكن احنا مش عاوزين نتخذ اى اجراء اخر فى القضية بعد ماعملنا معارضه واتأيد الحكم وعدى خمس سنوات من اخر اجراء اللى هو المعارضه مش عاوزين نعمل استئناف او طعن او اى شئ تمام كده هى انقضاء بمضى المده اللى هو خمس سنوات عشان التأييد ولا لا ؟؟ ووالدى ساعه تقديم المحامى طلب بأنقصاء الدعوى بمضى المده مش حابب يروح المحكمه وعاوز يخلى المحامى يخلص هو بالتوكيل الموضوع ده ؟؟ ممكن ايضاح هل يجب ذهاب الوالد بالدفع بأنقضاء المده من خلال المحامى ولا لا واحنا مش عاوزين نطعن ع القرار ولا اى شئ .... سيبناها بمرور المده ...ارجو التوضيح شكرا لكى

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا لما قرره قانون الاجراءات الجنائيه فحال مرور خمس سنوات من تاريخ اخر يوم من الايام المقرره للطعن علي الحكم الغيابي الصادر في الجنحه فتسقط العقوبه المحكوم بها علي المتهم شريطة عدم مغادرته البلاد خلال تلك المده ويثبت ذلك من خلال شهادة تحركات يقدمها المتهم يتم الحصول عليها من الاداره العامه للجوازات والهجره والتي تثبت عدم مغادرته البلاد خلال الخمس سنوات المطلوبه لسقوط العقوبه ولابد من الطعن في الحكم والحضور امام المحكمه والدفع بسقوط العقوبه
وقد استقرت احكام محكمة النقض علي انه:
لما كانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين" كنا نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً" وكان من المقرر أن الحكم الصادر في جنحة يعتبر نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف، لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر في 28 من أكتوبر سنة 1989 ولم يستأنف في ميعاد العشرة أيام التالية لصدوره فإنه يجب في القانون اعتباره حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ كما هو الشأن في سائر الأحكام الصادرة عل شاكلته، ومدة السقوط التي تسري في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة، ولا يمنع من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد أستأنفه بتاريخ....... ــ بعد مضي ميعاد الاستئناف المقرر ــ ثم قبل استئنافه للأعذار القهرية التي تقدم بها وأقام الدليل على ثبوتها، ومدة السقوط هذه تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف، ومن تاريخ هذا الحكم تبدأ مدة سقوط الدعوى العمومية.
[الطعن رقم 14220 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 24 / 07 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 533]

 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار