بخصوص وجود مستاجر يدفع الورثة وممتنع عن الدفع لدي اثنين اخريين فانه :
علي من المؤجر الذي لم يدفع له المستاجر الاجرة القانونية والمتفق عليها في عقد الايجار رفع دعوي اخلاء
لعدم سداد القيمة الايجارية طالما توق عن سداد الاجرة المتفق عليها في العقد
وقد نصت المادة 563 من القانون المدنىالمصري علي انه :-
" إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة و ينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعـاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها...........( ب ) فى المنازل والحوانيت......إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين . فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير . " .
- و لما كان المقرر فى قضاء محكمة النقض أن : -
" عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية مؤقتة . عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها . وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة " .
(( طعن بالنقض رقم 1247 لسنة 63 قضائية – جلسة 3 / 3 / 1999 ))
- كما أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن : -
(كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهى فيه العقد . بأن لم تحدد له مدة ينتهى بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى فيه على وجه التحديد . أو ربط انتهائه بأمر غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان أن يستمر إليه . فى كل تلك الحالات لا يمكن معرفة متى ينتهى عقد الإيجار . مما حدا بالمشرع إلى اعتبار مدة العقد هى المدة المحددة لدفع الإيجار )
(( طعن بالنقض رقم 591 لسنة 49 قضائية – جلسة 5 / 3 / 1980 ))
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب