إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%

محامي

انا معايا حكم خلع من محكمه اسره العمرانيه معايا...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا معايا حكم خلع من محكمه اسره العمرانيه معايا حكم نفقه صغار من محكمه حلوان هل صحيح انه ممكن يبطل حكم النفقه علشان مش من نفس المحكمه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

بخصوص استفسارك حول قيام باقامة دعوى خلع امام احدى محاكم الاسرة ودعوى نفقة امام محكمة اسرة مختلفة يرجى العلم انه يحق لك اقامة هذه الدعاوى القضائية اما في المحكمة التابع لها محل اقامتك او اقامة الزوج اما وذلك بالنسبة لاول دعوى مقامة منك او الدعوى الثانية فكان يجب ان تكون امام نفس المحكمة ولكن اذا تم الاعلان صحيحا ولم يحضر الزوج الجلسة ويدفع بعدم الاختصاص فيكون الحكم في هذه الحالة صحيحا 
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
 المادة( 15 )من القانون رقم 1 لسنة 2000
(............... وبمراعاة أحكام المادتين10 و 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم …… (( ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي :-
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحضانة حسب الأحوال في المواد الآتية :-
أ-النفقات و الأمور وما في حكمها .
ب-الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
جـ-المهر و الجهاز و الدوطة والشبكة وما في حكمها .
د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة و الوصاية وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفى موطن فيمصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة
 المادة 12 من القانون رقم 10لسنة 2004
(( تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها . بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأمور أو ما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه و رؤيته وضمه و الانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليها .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال

بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

 

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار