إسأل محامي الآن

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.6%

محامي

هل يحق لزوجي بان يأخذ عني حضانة الأطفال بوجود زوجه...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يحق لزوجي بان يأخذ عني حضانة الأطفال بوجود زوجه أخرى في حياته ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.5%


طبقا لأحكام المادة 156 من قانون الاحوال الشخصية فانه اذا ما توافرت شروط المادة ببلوغ الولد المحضون سن 11 سنة و البنت المحضونة سن 13 سنة فانه يحق لوالدهما ان يطالب بحضانتهما ذلك ان حضانة الام تسقط ببلوغهما هذا السن، و ينظر الى توافر شروط الحضانة و لكن كون الاب متزوج فهذا لا يمنعه من المطالبة بها،
غير انه بالامكان للمحكمة مد هذه المدة  لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى،

عند تحديد الطرف الأحق بحضانة الطفل، تأخذ محاكم الإمارات بعض الاعتبارات مثل دين الأبوين، مكان الإقامة الدائمة، الدخل، والحالة الاجتماعية للأم بعد الطلاق. وعادةً ما تُعطى الأولوية للأب المسلم، بغض النظر عن جنسيته إذا كانت الأم غير مسلمة.

ووفقا للمادة 78، 146، 156 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يحق للأم حضانة الأطفال عند الطلاق حتى يبلغ الابن الذكر 11 عام والابنة الأنثى 13 عامًا. وبعد ذلك، يمكن أن تتحول الحضانة إلى الأب إذا طالب بها.
وتحكم المحاكم الشرعية بعدم كفاءة الأبوين عند الانخراط في سلوكيات مخالفة للشريعة الإسلامية. كما تفقد الأم حق الحضانة إذا تزوجت و هذا الشرط لا ينطبق على الأب.

المادة 142

الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

 

المادة 143

يشترط في الحاضن:

1 – العقل.

2 – البلوغ راشداً.

3 – الأمانة.

4 – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

5 – السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

6 – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

 

المادة 144

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

1 – إذا كانت امرأة:

أ – أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

ب – أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.

3 – إذا كان رجلاً:

أ – أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

ب – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

ج – أن يتحد مع المحضون في الدين.

 

المادة 145

إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.

المادة 146

1 – يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:

أ – الأم.

ب – الأب.

 

المادة 156

1 – تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.

2 – تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

 

المادة 149

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.


وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
Jawab Trend App

إسأل محامي

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار