إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

بالنسبة العلاوات الخاصة والعلاوت الدورية تم...

تم تقييم هذه الإجابة:
بالنسبة العلاوات الخاصة والعلاوت الدورية تم اقرارها بضمها للأجر الأساسي وتعتبر جزء من الأجر الأساسي بدأ من علاوات 2016 بالنسبة للغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتم نشر هذه القرارت في الجريدة الرسمية وبالرغم من ذالك لم يتم ضمها من جهة العمل بحجة ان جهة العمل هيئة اقتصادية مستقلة فهل يجوز رفع قضية لضمها للأجر الأساسي؟ وهل فعلا من حق الهيئات الاقتصادية المستقلة عدم ضم هذه العلاوات للأجر الأساسي قانونا؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك بالعلاوات الخاصه للغير مخاطبين بقانون الخدمه المدنيه ، اليك المعلومات الاتيه :
ان المطالبه بحق من الحقوق مثل ضم العلاوات الخاصه ، هو امر يستلزم ضروره وجود سند من القانون للمطالبه به ، حتى يكون لتلك 
المطالبه الاثر القانونى اللازم والذى يعود بالنفع على من يطالب به .
ومدى الاحقيه فى ضم تلك العلاوات يتحدد ، فى كون جهه عملك خاضعه لتطبيق قانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنه 2016من عدمه ، فاذا لم تكن خاضعه لتطبيق احكام 
هذا القانون ، هنا يمكن المطالبه بتطبيق جميع القوانين التى تخاطب عند صدورها ، العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمه المدنيه .
ويتم اقامه الدعوى امام محاكم مجلس الدوله ، بعد التظلم من طلب ضم تلك العلاوات .
واليك نص قانون الخدمه المدنيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة إصدار 1 :
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية ,وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات و مصالحها و الأجهزة الحكومية و وحدات الإدارةالمحلية , و الهيئات العامة و ذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

طيب حضرتك والتظلم له مواعيد قانونية لأن دي علاوات من سنة 2016

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

التظلم يبدا من تاريخ تقديم طلب ضم العلاوات وصدور قرار برفض الطلب او لم يصدر قرار فى هذا الطلب .
وفقا لقانون مجلس الدوله .
واليك نص قانون مجلس الدوله ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 24:

ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري ‏المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . ‏وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت ‏في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ‏ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى ‏بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .‏

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار