إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تعرضت لعملية...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تعرضت لعملية نصب واحتيال ومن كان مشرف عمال شركتي استغل حالتي المرضيه واستغل شيكات موقعه من عندي رفعت شكواين للمحكمه نصب واحتيال واحده مني شخصيا والثانيه من الشركه بعد ان كتب لنفسه شي بمبلغ 418الف واعطى شيكات لاافراد لا يوجد بيننا علاقه تجاريه الشكور الاولى تنازلت عنها مقابل تنازله عن الشيك418 الف بعد خروجه من السجن تبن ان هناك شيكات مع اشخاص لا يوجد عللقه تجاريه بين شركتي وبينهم ومع ذالك حكمت بدفع المبالغ والاسواء ان المحمكه حكمت عليه سجن وابعاد وفي الاستئناف حكم بضم القضيه بلتنازل ضم لللقضيه السابقهوالان علي امر على عريضه بمنعي من السفر على شيك مبلغ100الف اريد حلا خسرت شركتي ولم يعد لدي عمل ولا مورد مالي اسدد ماحده ابراهيم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك بالتعرض للنصب والاحتيال ، اليك المعلومات الاتيه :
تعلم اخى الفاضل ، ان الاحكام القضائيه تبقى هى عنوان للحقيقه ، حتى وان اختلف الحكم مع واقع الحال ، وحيث انك قد قمت بالاجراءات القانونيه الصحيحه ، من فتح قضايا متعلقه بالنصب والاحتيال ، فان الاحكام الصادره فيها تبقى هى واجبه النفاذ ، اذا كانت احكام نهائيه غير قابله للطعن عليها بطريق الاستئناف او النقض ( التمييز ) .
اما بشان الامر على عريضه ، فانه يمكن التظلم منه ، مع تقديم الدليل على انه خلال ثمانيه ايام لم يرفع الدعوى للمطالبه بالمبلغ الذ على اساسه تم المنع من سفرك .
او ان ترفق موافقه مكتوبه من الدائن على اسقاط امر المنع من السفر .
واليك نص قانون الاجراءات المدنيه الاتحادى ، والمتعلق باستفسارك :
الماده 329 :
للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيين:
أولاً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.
ثانياً: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً، على أن يتوافر الشرطان الآتيان:
1- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية.
2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.
وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفله المستندات المؤيدة للطلب.
وللقاضي في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد.
ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاضً يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما.
المادة 330
يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول، حتى ينقضي - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:-
1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر.
2- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي.
4- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك بالتعرض للنصب والاحتيال ، اليك المعلومات الاتيه :
تعلم اخى الفاضل ، ان الاحكام القضائيه تبقى هى عنوان للحقيقه ، حتى وان اختلف الحكم مع واقع الحال ، وحيث انك قد قمت بالاجراءات القانونيه الصحيحه ، من فتح قضايا متعلقه بالنصب والاحتيال ، فان الاحكام الصادره فيها تبقى هى واجبه النفاذ ، اذا كانت احكام نهائيه غير قابله للطعن عليها بطريق الاستئناف او النقض ( التمييز ) .
اما بشان الامر على عريضه ، فانه يمكن التظلم منه ، مع تقديم الدليل على انه خلال ثمانيه ايام لم يرفع الدعوى للمطالبه بالمبلغ الذ على اساسه تم المنع من سفرك .
او ان ترفق موافقه مكتوبه من الدائن على اسقاط امر المنع من السفر .
واليك نص قانون الاجراءات المدنيه الاتحادى ، والمتعلق باستفسارك :
الماده 329 :
للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيين:
أولاً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.
ثانياً: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً، على أن يتوافر الشرطان الآتيان:
1- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية.
2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.
وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفله المستندات المؤيدة للطلب.
وللقاضي في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد.
ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاضً يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما.
المادة 330
يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول، حتى ينقضي - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:-
1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر.
2- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي.
4- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار