إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
اذا غبت من العمل يوم خميس هل يحق لصاحب الشركه يخصم...
اذا غبت من العمل يوم خميس هل يحق لصاحب الشركه يخصم من الراتب ٣ ايام !!
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون العمل الاتحادي المنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه بين العامل وجهة العمل اولا في حال الغياب عن العمل ليوم واحد فيحق لجهة العمل الخصم من الاجر عن هذا اليوم فقط ولايجوز ان يتجاوز الخصم اكثر من ذلك حيث نصت الماده (102) من قانون العمل على الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيعها على عماله هي:
1. الإنذار
2. الغرامة
3. الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة أيام
4. الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات
5. الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام الترقية
6. الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة
7. الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الأسباب المذكـورة على سبيـل الحصـر في المـادة (120) من هذا القانون
مادة (103)
تحدد لائحة الجزاءات الأحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة في المادة السابقة.
ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يصدر بقرار منه لائحة نموذجية للجزاءات والمكافآت ليسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائحهم الخاصة بذلك.
**لذا ومع وجود المخالفه من قبل جهة العمل التوجه بالشكوى امام مكتب العمل شكرا لك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
1. الإنذار
2. الغرامة
3. الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة أيام
4. الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات
5. الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام الترقية
6. الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة
7. الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الأسباب المذكـورة على سبيـل الحصـر في المـادة (120) من هذا القانون
مادة (103)
تحدد لائحة الجزاءات الأحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة في المادة السابقة.
ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يصدر بقرار منه لائحة نموذجية للجزاءات والمكافآت ليسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائحهم الخاصة بذلك.
**لذا ومع وجود المخالفه من قبل جهة العمل التوجه بالشكوى امام مكتب العمل شكرا لك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود