إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكمقام المدير المباشر بالاستغناء عن احد...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكمقام المدير المباشر بالاستغناء عن احد الموظفين بخطاب موقع منه هل يعد هذا فصل تعسفي حتى وان لم يوثق الخطاب من الموارد البشريه ؟
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا كان خطاب الاستغناء نتيجة لمشاده كلامية بينه وبين الموظفوتم احالة الموظف للتحقيق ولكن نتيجة التحقيق لم تدين الموظف
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
خطاب الاستغناء قبل نتيجة التحقيق في الواقعة .هناك تقيم للموظف بجيد جدا موقع من المدير بالاستغناء

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا  للمعطيات الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره الى نظام العمل  والعمال  السعودي المنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه بين العامل  وجهة العمل   يعتبر الامر  فصلا تعسفيا   بانهاء العمل  بهذه الطريقه ودون منح العامل   اي اشعار   بالانهاء  وبالتالي يمكن للعامل طلب التعويض المادي  عن بدل الفصل التعسفي  وانهاء الخدمات  حيث  نصت المادة (75) على : إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، و لايقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره  
**مع الانتباه  الى ان النظام لم يتطرق   للفصل التعسفي وتحديد  التعويض نصت المادة (76) على أنه : إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة(96) من هذا النظام وكذلك ما قررته المادة (77) حيث نصت على أنه : إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء وبذلك يكون الطرف الذي أنهى العقد بسبب غير مشروع ( العامل أو صاحب العمل ) أن يعوض الطرف المتضرر تعويضاً تقرره هيئة تسوية الخلافات العمالية .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار