إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
بخصوص استفسارك عن سقوط العقوبة في جنحة البناء بدون ترخيض يرجى العلم ان هناك فرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وبين سقوط العقوبة المحكموم بها حيث انه بالنسبة لانقضاء الدعوى يتم اذا لمر على ارتكاب الجنحة مدة ثلاث سنوات بدون اتخاذ اي اجراءات قانونية ضد المتهم او مرور ثلاث سنوات اذا كان قد صدر حكما غيابيا في دعوي لم لم يصدر في الدعوى اي حكم نهائي وبعض القضاة يعتبر ان جريمة المباني بدون ترخيص هي جريمة مستمرة لذا لا يصدر حكما بانقضاء العقوبة
اما في حالة صدور حكم نهائي على المتهم ففي هذه الحالة تسقط العقوبة عن جريمة المباني بمضى خمس سنين،على اعتبار انها جنحة
وفي هذا الشأن ينص قانون الاجراءات الجنائية على ما يلي :
المادة 528:
"تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين.
مادة 15 :
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة"، أى أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى 10 سنوات، وفى الجنح 3 سنوات وفى المخالفات سنة واحدة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين