إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

لو سمحت انا رفعت قضيه لابني إعادة تصحيح لثلاث مواد...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو سمحت انا رفعت قضيه لابني إعادة تصحيح لثلاث مواد انجليزى وكيمياء فيزياء في الثانوية العامه العام الماض وقررت اللجنه اضافه نصف درجه له في ماده الفيزياء وفي نفس الوقت نزوله درجه في الانجليزي واستلمت الحكم ووجدت مكتوب الزيادة النصف درجه في الفيزياء والدرجة التى تم نزولها غير مكتوبة ولكن مكتوب عند كلمه حكمت المحكمه الآتي إيقاف تنفيذ القرار في مادة الفيزياء والإنجليزي وانا خايفة أروح بالحكم وانفذة احسن ينقصه درجات ابنى و يضيعوا مستقبلية رغم أن المحامي طمني وقال أن المحكمة ما اخدتش بفراراللجنة ولم تذكر الناقص بل ذكرت الزيا دة فقط ولكنى خايف من كلمةايقاف تنفيذ القرار في ماده الفيزياء والإنجليزية افيدوني أفادكم الله وجعله في ميزان حسناتكم أنفذ الحكم لأنه في صالح ابنى ام لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

لابد من الاطلاع علي الحكم حتي يتم افادتكم بالراي من خلال قراءاة اسباب ومنطوق الحكم ومن ثم معرفة ما اذا كان في صالحك ام لا ومن الافضل استشارة المحامي الذي قام برفع الدعوي بشأن تنفيذ الحكم من عدمه لالمامه بالقضيه وموضوعها والحكم الصادر فيها وبصفه عامه لا تلتزم المحكمه براي اللجنه حيث انها الخبير الاعلي في الدعوي ولها طرح راي اللجنه او الاخذ به وفقا لما تقرره
حيث قضي بأنه:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى على قوله أن - النعى على تقرير الكفاية ... فى غير محله طالما لم يثبت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن قرار تقدير كفاية المدعى كان مرجعه إلى إنحراف من واضع التقرير أو إساءة إستعمال السلطة ولا يقدح فى ذلك أن تكون تقارير اكفاية السابقة عليه واللاحقة بدرجة ممتاز لإستقلال كل سنة عن الأخرى ، و أن المحكمة تطرح تقرير الخبير فيما جاء به من أحقية المدعى فى تقدير كفايته بدرجة ممتاز عن عام 1983 . ذلك أن الخبير قد بنى تقريره فى هذا الخصوص على غير أساس لأنه لم يبين دليلاً واحداً على أن واضع التقرير قد أساء إستعمال السلطة أو أن القرار قد شابه التعسف عند وضعه لتقرير الكفاية عن المدة محل النزاع ، كما لم يقدم دليلاً على مخالفته للإجراءات و الأوضاع التى رسمها القانون ولوائح البنك و أوجب إتباعها عند وضعه التقرير .... - و إذ كان ما أورده الحكم سائغاً ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 979 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/1 س 47 ج2 ص 1435 )
حيث ينص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي انه :
المادة 10
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعاً : دعاوى الجنسية .
ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
ثالث عشر : الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار