إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
انا مواطن مصرى زوجت بنتى لأنسان كان يظهر نفسة بأنه...
انا مواطن مصرى زوجت بنتى لأنسان كان يظهر نفسة بأنه ملاك وبعد الزواج اكتشفنا انه تاجر مخدرات فنبه على البنت وهددها بأنه اذا عرف اهلها بذالك فسوف يقوم بذيحها وقطع الاتصالات عن الاسرة والان يقوم بضربها ولن نستطيع رؤيتها منذ رمضان الماضى وانها تعمل وهو عاطل لايعمل يأخد مرتبها من عبر الفيزة ولن نستطيع رؤيتها ولا اخذها منه ويهدد انه سوف يذهب بها الى مكان اخر وحجبها عن الناس فماذا افعل؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك بتعرض ابنتها للتهديد من زوجها ، والذى يعمل بتجاره المخدرات ، ايك المعلومات الاتيه :
ان التهديد بارتكاب جريمه ضد النفس ، هو امر يعد جريمه ، ولا مناص سوى اللجوء للشرطه وفتح محضر ضد الزوج ، لقيامه بتهديد زوجته .
كما وان ادانه الزوج بجريمه تهديد الزوجه او تجاره المخدرات هو امر يسمح للزوجه بطلب الطلاق للضرر .
واليك نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ان التهديد بارتكاب جريمه ضد النفس ، هو امر يعد جريمه ، ولا مناص سوى اللجوء للشرطه وفتح محضر ضد الزوج ، لقيامه بتهديد زوجته .
كما وان ادانه الزوج بجريمه تهديد الزوجه او تجاره المخدرات هو امر يسمح للزوجه بطلب الطلاق للضرر .
واليك نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود