إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا سيده مطلقه بعد مشاكل كثيره مع طليقي ولدي ثلاثه...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا سيده مطلقه بعد مشاكل كثيره مع طليقي ولدي ثلاثه اولاد واقع عليهم تأثير نفسي من قبل والدهم معي حكم حضانه وولايه تعليمه وهو يقوم بالتشهير بي وباولادي علي مواقع التواصل الاجتماعي وسب وقذف وتشويه سمعتي انا حاولت بالبحث عن عمل ولم اجد بسبب ملاحقته لي في كل مكان وسبي وفسافرت بالاولاد وحصلت علي وظيفه والان اصرف علي واولادي وحياتنا مستقره ولكن هومازال باليب في والتشهير باولادي هل له الحق باخد الاولاد مع العلم الاولاد رافضين حتي ذكر اسمه وحالتهم صعبه ارجو الرد والاهتمام

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص احقية الاب في حضانة الاولاد من عدمه فانه :
هذا الامر يتوقف علي قانون الدولة المطبق بشان حضانة الاولاد 
فاذا كان القانون المصري فان سن الحضانة في القانون المصري هو خمسة عشر عاما ويخيير الصغير بعد هذا السن في الاستمرار في حضانة الام
او الانتقال لحضانة الاب .

 وقد نصت المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية المصري علي انه :
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى :
مادة 20 ( فقرة اولى ) :
" ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ."

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :

الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:

الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.

طبقا لنص القانون رقم 4 لسنه 2005 فإن الحضانه من حق الام ولكن تسقط الحضانة عن الام فى عدة حالات وهى :
- زواج الام من غير ذى رحم محرم للطفل
- اذا كانت الام مجنونه او معتوهه
- اذ كانت مريضه بمرض معدى
- اذ كانت الام صغيره غير رشيده
- اذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل (ليسه امينه عليه)

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

اريد الاجابه

الرد من العميل

طبقا لقانون الامارات

الرد من العميل

اذا كان الاب لا يوفر اي حياه للاولاد لا مسكن والا ملبس والا اي حياه كريمه

الرد من العميل

ويقوم بالتشهير بهم

الرد من العميل

اريد احابه

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص قانون الامارات في الحضانة فانه :
بخصوص الحضانة تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى ،  تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك .
وبخصوص التطليق ونفقة الصغار فانه :

عليك تقديم طلب الي لجنة التوجيه الاسري بطلب التطليق للشقاق والضرر ، مع اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود ، كما انه عليك تقديم طلب بنفقة للاولاد اعتبارا من تاريخ امتناع الاب علي الانفاق علي اولاده ، وفي حالة انتهاء التسوية علي غير صلح ، فانه عليك رفع دعواك امام القضاء بطلب التطليق للضرر والشقاق وطلب نفقة الاولاد .
وبالنسبة لطلب التطليق للضرر 
فانه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
نص قانون الاحوال الشخصية الاماراتي علي انه :

المادة 16

لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق. 2- إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، اثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون. 3- يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الأسري .
بخصوص التطليق للضرر
نص قانون الاحوال الشخصية الاماراتي علي انه :

المادة رقم 117

1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.

المادة رقم 118

1- إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.

المادة رقم 119

على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.

المادة رقم 120

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.

بخصوص نفقة الصغير 
نص قانون الاحوال الشخصية الاماراتي علي انه :

المادة رقم 78

1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

المادة رقم 79

تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.

المادة رقم 80

تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي. 

المادة رقم 82

1- توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
2- إذا انفق احد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته.
3- إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم، أن انفق عليهم بنية الرجوع. 

المادة رقم 86

1) تفرض نفقة الأقارب غير الأولاد اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية.
2) لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية.

وفي الحضانة :
المادة رقم 143

يشترط في الحاضن:
1 - العقل.
2 - البلوغ راشداً.
3 - الأمانة.
4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

المادة رقم 144

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 - إذا كانت امرأة:
أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
3 - إذا كان رجلاً:
أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.

 

المادة رقم 145

إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.

 

المادة رقم 146

1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ - الأم.
ب - الأب.
ج - أم الأم وإن علت.
د - أم الأب وإن علت.
ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و - بنت الأخت الشقيقة.
ز - بنت الأخت لأم.
ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط - بنت الأخت لأب.
ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك - العمات بالترتيب المذكور.
ل - خالات الأم بالترتيب المذكور.
م - خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن - عمات الأم بالترتيب المذكور.
س - عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6 - للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7 - لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

 

المادة رقم 147

إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

 

المادة رقم 148

1 - يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3 - لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.

 

المادة رقم 149

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.

 

المادة رقم 150

1 - ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطى.
2 - يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.

 

المادة رقم 151

1 - إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
2 - ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
3 - لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.

 

المادة رقم 152

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2 - إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

 

المادة رقم 153

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

 

المادة رقم 154

1 - إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
2 - إذا كان أحد أبوي المحضون متوفّى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
3 - إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4 - ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
5 - يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.

 

المادة رقم 155

إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.

 

المادة رقم 156

1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

 

المادة رقم 157

1 - دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
2 - للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3 - للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

 

المادة رقم 158

تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار