إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

يريد طلقي اسقاط الحضامه بعد زواجي وهروبه من...

تم تقييم هذه الإجابة:
يريد طلقي اسقاط الحضامه بعد زواجي وهروبه من الامارات واختلاس المال من البنك بعد خمس سنوات والاشهار بي باافيس بوك واتهامي بالزنا هل يحق له

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء يحق للاب رفع دعوى امام القضاء لطلب اسقاط الحضانة 
فاذا ثبت للمحكمة ان الاب محق بطلبه وتوافرت احد حالات سقوط الحضانة
فان المحكمة ستحكم باسقاط الحضانة ونقلها الى من تلي الام في الترتيب
اما اذا كان الاب غير محق في طلبه ستقوم المحكمة برد الدعوى موضوعا
اما عن الاسباب التي يعول عليها لاسقاط الحضانة هي :
1) الاصابة بمرض عقلي.
2) ان لا تكون الام بالغة راشدة
3) ان تكون الام لا تتحلى الأمانة.
4) اانتكون الم غير قادرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5) اذا كانت الام مصابة بأحد الامراض المعدية الخطيرة.
6) أان يكون قد سبق وحكم على الام  بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
7) اذا كانت الام متزوجة
8) اذا كانت ديانة الام تختلف عن ديانة الابن
ولابد من الاشارة الى انه حتى وان توافرات اسباب اسقاط الحضانة وكانت مصلحة المحضون بقائه مع امه فأن المحكمة لن تحكم باسقاط الحضانة اما بخصوص التشهير بحضرتك من قبله فيمكنك تقديم شكوى بحقه لدى قسم الشرطة والنيابة العامة وسيكون هذا الامر في مصلحتك مستقبلا كونه يفتعل المشاكل لاسقاط الحضانة

المادة رقم 143 من قانون الاحوال الشحصية الاتحادي

يشترط في الحاضن: 1 - العقل. 2 - البلوغ راشداً. 3 - الأمانة. 4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. 5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة رقم 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة: 1 - إذا كانت امرأة: أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون. 3 - إذا كان رجلاً: أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة رقم 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:


تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

السلام عليكم طليقي خارج البلد واسقط الحضانه في لبنان وانا والبنات في الامارات مع بناتي طليقي هرب بعد طلاقي ولم يدفه اي شي من نفقه وبعد خمس سنين ورفعت شكوي

الرد من العميل

اعمارهم ١٢ و١٠ سنوات بعد خمس سنين من التعب في اقامه البنات يجوز اخد البنات مني بسبب زواجي

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار