إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم . انا كنت بشتغل مع شركة مقرها المانيا...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم . انا كنت بشتغل مع شركة مقرها المانيا و تعمل فى العراق . ثم مرضت بمرض مزمن فشل كلوي مزمن . الشركة سرحتنى بدون مستحقات مادية . أصابة عمل . كيف أسترد حقوقى المادية?

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك بتطبيق القانون العراقى على والواقعه محل الاستفسار، اليك المعلومات الاتيه :
اذا كان عقد العمل موثق من السلطات العراقيه ، وما زالت الشركه تزاول عملها هناك ، فانه يمكن تقديم الشكوى الى دائره العمل
 التابع لها مقر جهه عملك .
من اجل طلب الحصول على كافخه مستحقاتك ، من بينها مكافاه نهايه الخدمه والتى تحتسب بواقع راتب نصف شهر عن كل سنه من السنوات
 الخمس الاولى وراتب شهر هعن كل سنه تزيد عن ذلك .
وعليك الاستعانه بمحامى من داخل العراق لتقديم الشكوى ، مع مراجعه وزاره القوى العامله ووزاره الهجره لمتابعه قضيتك والمطالبه بحقوقك .
واليك نص قانون العمل العراقى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (42)
تنتهي خدمة العامل أو الموظف لأحد الأسباب التالية :-
بلوغ السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة .
عدم اللياقة الصحية .
الاستقالة .
الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف والأمانة والأمن , إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فلا يترتب عليه انتهاء خدمة العامل أو الموظف , وذلك مع عدم الإخلال بالمسئوليات التأديبية عند الاقتضاء .
الوفاة .
المادة (44)
يحال العامل أو الموظف إلى اللجنة الطبية المختصة بناء على طلبه أو طلب جهة العمل فإذا ثبت للجنة أنه غير لائق صحيا لعمله أو وظيفته أو لأية وظيفة أخرى أصدرت جهة العمل قرارا بإنهاء خدمته اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور لجنة تقرير اللجنة الطبية المشار إليها , مع عدم الإخلال بحق العامل في المكافأة المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون .
المادة (78)
بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها يستحق العامل غير الوطني مكافأة عن خدمته عند انتهاء خدمته تحسب على أساس مقابل نصف شهر عن كل سنة حتى نهاية السنة الخامسة ومقابل شهر عن كل سنة تزيد عن ذلك بشرط ألا يكون العامل من ضمن المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي المقررة بموجب التشريعات النافذة .
ويعتبر المقابل الأخير للعامل أساسا لتقدير المكافأة ولا تستحق المكافأة إذا فسخ العقد من قبل العامل دون مراعاة مدة الإنذار المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (80)
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استجوب انقطاعه عن العمل مدة تزيد عن مائة وعشرين يوما متصلة أو مددا متفرقة تزيد على مجموعها عن مائة وثمانين يوما خلال السنة الواحدة .
ويكون إثبات العجز أو مرض بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص معتمد , ولا يجوز لجهة العمل استعمال حقها في فسخ العقد طبقا لأحكام المادة (73) أثناء مدة العجز أو المرض المشار إليهما في هذه المادة , كما لا يجوز لها فسخ العقد بعد مضي المدد المذكورة إذا عاد العامل إلى مباشرة عمله .
وتلتزم جهة العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى بأن تصرف للعامل أو للمستحقين عنه مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (78) , كما تصرف للمستحقين عنه في حالة الوفاة مقابل شهر إضافة إلى مقابل الشهر الذي حدثت فيه الوفاة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
  تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك بتطبيق القانون العراقى على والواقعه محل الاستفسار، اليك المعلومات الاتيه :
اذا كان عقد العمل موثق من السلطات العراقيه ، وما زالت الشركه تزاول عملها هناك ، فانه يمكن تقديم الشكوى الى دائره العمل
التابع لها مقر جهه عملك .
من اجل طلب الحصول على كافه مستحقاتك ، من بينها مكافاه نهايه الخدمه والتى تحتسب بواقع راتب نصف شهر عن كل سنه من السنوات
الخمس الاولى وراتب شهر هعن كل سنه تزيد عن ذلك .
وعليك الاستعانه بمحامى من داخل العراق لتقديم الشكوى ، مع مراجعه وزاره القوى العامله ووزاره الهجره لمتابعه قضيتك والمطالبه بحقوقك .
واليك نص قانون العمل العراقى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة ـ 43.
ثانياًـ لصاحب العمل انهاء عقد العمل في احدى الحالات الآتيــة :ـ
أـ إذا أصيب العامل بمرض اقعده عن العمل ولم يشف منه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الاصابة به وثبت ذلك بشهادة طبيـة رسمية 0
ب. إذا أصيب العامل بعجز اقعده عن العمل وبلغت نسبته (75% ) خمسة وسبعين من المئة فأكثر من العجز الكلي وثبت ذلك بشهادة طبية رسمية 0
جـ ـ إذا اكمل العامل سن التقاعد ، ويستحق عندها مكافأة نهاية خدمته وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
د ـ إذا اقتضت ظروف العمل في المشروع تقليص حجمه شرط موافقة الوزير0
هـ ـ عندما يرتكب العامل سلوكاً مخلاً بواجباته بموجب عقد العمل 0
وـ اذا انتحل العامل شخصية كاذبة او قدم مستندات مزورة 0
ز ـ اذا كان العامل تحت التجربة ولم يظهر كفاءة مقبولة خلالها 0
ح ـ اذا ارتكب العامل خطأ جسيماً نشأت عنه خسارة فادحة اضرت بالعمل أو بالعمال أوبالانتاج بقرار قضائي بات 0
المادة ـ 44ـ أولا: عند توافر احدى الحالات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (43) من هذا القانون على صاحب العمل انذار العامل تحريريا بأنهاء العقد وفي حالة عدم انذاره يتم تعويضه بدل هذا الانذار ويجب ان لا تقل فترة الانذار عن (30) ثلاثين يوماً0
المادة ـ 46 ـ اولاًـ للعامل الطعن بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير او امام قضاء العمل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بأنهاء خدمته ويعد متنازلاً عن هذا الطعن اذا لم يقدمه خلال هذه المدة واذا اختار احد هذين الطريقين سقط حقه في الاخر 0
المادة ـ 47. اولاًـ اذا وجدت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ان انهاء خدمة العامل لم تستند الى احد الاسباب المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون فعليها أن تقرر اعادة العامل الى عمله ودفع اجوره كاملة عن مدة انهاء عقد العمل0
ثانياًـ إذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة تعذر اعادة العامل الى عمله ينهى عقد العمل من تاريخ صدور قرار اللجنة او قرار المحكمة ودفع تعويض الى العامل يعادل ضعفي مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون 0
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار