إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
أريد رفع دعوى على الشركة ، في حال صدور الحكم...
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
طالما ان عقد العمل تم توقيعه داخل الاراضى الليبيه ، فان المحاكم الليبيه تبقى هى المختصه بنظر هذا النزاع حتى ولو كان لدى الشركه فرع فى لبنان .
كما وان الراتب الذى سوف تحصل عليه ، سوف تحصل عليه فى جميع الاحوال بالعمله الليبيه وفقا لما هو منصوص عليه بعقد العمل .
واليك نص قانون العمل الليبى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (101)
كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع ين واحد أو أكثر من جهات العمل وبين العامل أو جميع العاملين أو فريق منهم ممن يعملون في جهة العمل يتم الفصل فيه وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر النزاع جماعيا إذا وقع بين جهة العمل وعدد من العمال لا يقل عن (25%) من مجموعهم بشرط ألا يقل عدد العمال المنازعين عن عشرة عمال .
المادة (102)
إذا وقع نزاع بين عامل وجهة عمله يتولى موظف التوفيق التابع لمكتب التشغيل تسوية النزاع وديا عن طريق المفاوضة , فإذا لم يتمكن من الوصول إلى تسوية خلال عشرة أيام في إحالة إليه وجب عليه إحالة تقرير كتابي مفصل عن الاسباب التي أدت إلى عدم إمكانية التسوية إلى مدير مكتب التشغيل المختص , ويجوز لكل من طرفي النزاع في هذه الحالة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
الشركة تدفع الاشتراكات الضمانية عن مرتبي شهريا وانا فلسطيني الجنسية ، فهل هذا يعني أنني من المنتفعين بانظمة الضمان الاجتماعي واني لا استحق مكافأة نهاية الخدمة كما هو منصوص عليها في المادة 78 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2010. مع العلم أنني لم استفد من الضمان سابقا ولا أتقاضى أي معاش ضماني.
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
واليك نص قانون العمل الليبى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة (78)
بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها يستحق العامل غير الوطني مكافأة عن خدمته تحسب على أساس مقابل نصف شهر عن كل سنة حتى نهاية السنة الخامسة ومقابل شهر عن كل سنة تزيد عن ذلك بشرط ألا يكون العامل من ضمن المنتفعين بأنظمة الضمان الأجتماعي المقررة بموجب التشريعات النافذة.
ويعتبر المقابل الأخير للعامل أساسا لتقدير المكافأة ولا تستحق المكافأة إذا فسخ العقد من قبل العامل دون مراعاة مدة الإنذار المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
الشركة تسدد عني قيمة الضمان عن المرتب الشهري فهل هذا يعني اني منتفعا من الضمان؟مع العلم انا لم استفد من الضمان سابقا ولا أتقاضى معاش ضماني.
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
الرد من العميل
إن عقدي مع الشركة مسجل لدى مكتب التشغيل و محدد المدة و ينتهي يوم 20/10/2020. فهل يجوز للشركة أن تنهي العقد قبل انتهاء مدته متذرعة بتوقف المشاريع منذ 2011 و جائحة كورونا. وهل أستحق المرتبات عن المدة المتبقية من العقد حال إنهائه قبل 20/10/2020.
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
اما وعن تقدير ظروف مرض كورونا فهذا يرجع تقديره الى القاضى ايضا .
واليك نص قانون العمل ااالليبى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (76)
مع عدم الإخلال بالمادتين (71) و (78) إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين