إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

اخو زوجى توفى والاب أخذ حكم انه إلولى الشرعى على...

تم تقييم هذه الإجابة:
اخو زوجى توفى والاب أخذ حكم انه إلولى الشرعى على أبنائه الثلاثه ولد وبنتان والابن المتوفى له معاش وشهايد فى البنك والجد على المعاش يأخذ ١٠٠٠ جنيه ومعه زوجته وابنه غير متزوجه يتكفل بهم وزوجه الابن رفعت قضيه نفقه على الجد علشان تضغط عليه يتنازل عن الولايه مع العلم ان زوجه الابن كانت متزوجه ومعها ولدين وتركتهم لابيهم وتزوجت الابن المتوفى حاليا فهل لها الحق فى اخذ نفقه من الجد وهل يجوز لها ان الجد لا يتنازل عن الولايه استنادا انها تركت اولادها فى السابق وغير امنه على الاطفال حاليا رجاء الرد ولكم جزيل الشكر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، باقامه دعوى لمطالبه الجد بالنفقه ، اليك المعلومات الاتيه :
انه يمكن للجد ، فى الجلسه المحدده لنظر دعوى النفقه تقديم برنت معاش صادر من مكتب التامينات وممهور بخاتم شعار الجمهوريه ، ثابت به مبلغ المعاش .
ويجب تقديم اييضا شهاده ميلاد ابنته الغير متزوجه ، والتى يثبت مسئوليته عن الانفاق على عليها .
كما وانه يجب طلب التصريح لاستخراج برنت من التامينات ايضا بقيمه المعاش الى تحصل عليه الحاضنه وابنائها ، لاثبات ان لهم مصدر دخل ثابت .
ومن المتوقع ان يتم رفض الدعوى حال اثبات ضعف دخل الجد بالاضافه الى وجود دخل للابناء .
كما وان الولايه لايستحقها  الا من كان امينا على القاصر ، وهو امر يستقل بتقديره قاضى المحكمه ، واذا تمكن الجد من اثبات عدم امانه الام ، سقط حقها فى طلب الولايه .
واليك نص قاون الولايه على المال ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (27) :
يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يُعيّن وصياً:
(1) المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلّة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط. (2) من حُكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته.
(3) من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش. (4) المحكوم بإفلاسه إلى أن يُحكم بردّ اعتباره.
(5) من سبق أن سُلبت ولايته أو عُزل من الوصاية على قاصر آخر.
(6) من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بُني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه.
(7) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.
المادة (49) :
يُحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية:
(1) إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقاً للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه.
(2) إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار