إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

بيعت سياره والمشتري يوريد اعادتها لوجود عيب...

تم تقييم هذه الإجابة:
بيعت سياره والمشتري يوريد اعادتها لوجود عيب بالسياره وانا رفضت هل يحق له عمل محضر فيا في قسم الشرطه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك ببيع سيارة وان المشترى قد اكتشف عيب بالسيارة ويرغى فى اعادتها اليك وانك رفضت اعادتها فانه فى هذه الحالة اذا كان العيب واضح وموجود وقت بيع السيارة فانه لا يجوز للمشترى طلب اعادة بيعها والغاء عقد البيع لكونه قد عاينها وقت الشراء وقبل شراؤها بحالتها وقت المعاينة 
اما اذا كان العيب خفى ولا يتم اكتشافه الا بعد استعمال السيارة اى إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري, وجب عليه أن يُخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب وإذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان ويكون البائع ملزم بضمان العيوب الخفية فى السيارة ويحق للبائع تحرير محضر بقسم / مرطز الشرطة المختص لاثبات مطالبتك بضمان العيوب الخفية واثباتها
  • وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-
المادة (444) : 
1- إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد, كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبيّنة في المادة السابقة على أن يردّ له المبيع وما أفاده منه. 2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع, أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبيّن في الفقرة السابقة, لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
المادة 
(448) : 

لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة (449) : 
1- إذا تسلّم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك, وفقاً للمألوف في التعامل, فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يُخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري, وجب عليه أن يُخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة (450) : 
إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبيّن في المادة 444.
المادة (451) : 
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
المادة (452) 
1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. 2- على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسّك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمّد إخفاء العيب غشاً منه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار