إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
سلام نحب نعرف عملية الطلاق السريع بدون تعب و...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
عليك رفع دعوي تطليق للانشاء والضرر مع اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات مع الزام الزوج بسداد نفقة العدة والمهر المترتب علي هذا الطلاق في حالة ايقاعه من القاضي ، وعليك اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالمستندات او بشهادة الشهود
واذا ثبت الضرر وقع الطلاق ، وعليك رفع دعوي نفقة صغار بالزام الاب بنفقة الصغار
وقد نصت مجلة الاحوال الشخصية التونسية علي انه :
الفصل 29
الطلاق هو حل عقدة الزواج.
الفصل 30
لايقع الطلاق إلا لدى المحكمة.
الفصل 31 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفرى 1981)
يحكم بالطلاق:
1- يتراضى الزوجين.
2- بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.
3- بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به.
4- ويقضى لمن تضر من الزوجين بتعويض عن الضرر العادى والمعنوى الناجم عن الطلاق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه.
وبالنسبة للمرأة يعوض لها عن الضرر العادى بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب ما يطرأ من متغيرات وتسمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعى بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية وهذه الجراية تصبح ديناً على التركة في حالة وفاة المفارق ونصفى عندئذ بالتراضى مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ كل ذلك ما لم تخبر التعويض لها عن الضرر العادى في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
الفصل 32
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993)
يختار رئيس المحكمة قاضى الأسرة من بين وكلائه.
ولا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل قاضى الأسرة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك.
وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فإن قاضى الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعنى بالأمر شخصياً أو لمعرفة مقره الحقيقى واستدعائه منه.
وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 30 يوماً بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضى مزيداً من الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه في ذلك.
وعلى قاضى الأسرة أن يتخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحصانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن ينفقا صراحة على تركها كلا أو بعضا ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر.
ويقدر قاضى الأسرة النفقة بناء على تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح.
وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب
ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضى الأسرة ما لم يصدر الحكم في الأصل.
وتقضى المحكمة ابتدائياً في الطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضى في جميع ما يتعلق بأثاره وتحدد مبلغ الجراية التى تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة. وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضى الأسرة.
ويجوز للقاضى اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضى ما لم يؤثر ذلك على مصلحة الأبناء.
وتنفذ رغماً عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة.
الفصل 32 مكرر
(أضيف بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).
إذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الأخر، يعاقب بالسجن مدة عام.
الفصل 33
إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المسمى من المهر.
الكتاب الثالث العدة
الفصل 37 أسباب النفقة هى الزوجية والقرابة والإلزام.
1- أحكام من تجب لهم النفقة بموجب الزوجية.
الفصل 38 يجب على الزوج أن ينفق على زوجته الدخول بها أثناء مفارقته إياها مدة عدتها.
الفصل 39 لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر إلا أن الحاكم يتلوم له بشهرين فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلقت عليه زوجته وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها في طلب الطلاق.
الفصل 40 إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يكن له مال ولم يترك لها نفقة ولم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه ضرب له الحاك أجلا عدة مدة شهر عسى أن يظهر ثم طلقها عليه بعد ثبوت ما سلف وحلف المرأة على ذلك.
الفصل 41 إذا أنفقت الزوجة على نفسها يقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.
الفصل 42 لا تسقط نفقة الزوجة بمضى المدة.
2- أحكام من تجب لهم النفقة بموجب القرابة
الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) المستحق للنفقة بالقرابة صنفان: – الأبوان الأصول من جهة الأب وإن علوا. ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى. – الأولاد وإن سفلوا.
الفصل 44 (نقح عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) يجب على الأولاد الموسرين ذكوراً أو إناثاً الإنفاق على من كان فقيراً من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا ومن أصول الأم في حدود الطبقة الأولى.
الفصل 45 إذا تعدد الأولاد وزعت النفقة على اليسار لا على الرؤوس ولا على الإرث.
الفصل 46( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 في 12 جويلية 1993) يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكب بقطع النظر عن سنهم.
الفصل 47 الأم حال عسر الأب مقدمة على الجد في الإنفاق على ولدها.
الفصل 48 على الأب أن يقوم بشؤون الإرضاع بما يقتضيه العرف و العادة إذا تعذر على الأم إرضاع الولد.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين