إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

ما هو اثر شطب شركة مساهمة خصوصية محدودة من سجل...

تم تقييم هذه الإجابة:
ما هو اثر شطب شركة مساهمة خصوصية محدودة من سجل مراقب الشركات على تحصيل حقوقها مع العلم بان شطبها من السجل نهائي هل يوجد احكام قضائية معينة بهذا الخصوص وهل تم معالجة الامر بقانون الشركات الاردني ؟ وما اثر شطبها من سجل الشركات على انتهاء شخصيتها المعنوية هل تحتفظ بها ام تنتهي ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء بخصوص المطالبة بحقوق الشركة في حال شطبها من السجل التجاري فان هذا الشطب لا يؤثر  على حقوق الشركة المكتسبة ولا يسري اثر هذه الشطب بشكل رجعي وهذا يفهم ضمنا من النص على بقاء مسؤولية الشركاء بعد شطب الشركة وعند اقامة دعوى المطالبة باي حق لابد من تقديم بينة تثبت قيام الشركة قبل الشطب وهذا البينة تتم من خلال تسطير كتاب لدائرة مراقب الشركات لبيان الفترة التي عملت خلالها الشركة.
اما بخصوص اثر شطب الشركة من السجل التجاري فانه وبمضي ثلاث اشهر من تاريخ نشر اعلان الشطب في الجريدة الرسمية يصبح قرار المراقب قطعي ولا يمكن للشركة ممارسة اعمالها
المادة (277)  من قانون الشركات
أ . اذا لم تشرع أي شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة في اعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها ، او توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب او مبرر مشروع ، وثبت بعد اخطارها خطيا والاعلان من قبل المراقب بصحيفة يومية محلية لمرة واحدة عن توقفها عن العمل او عدم قيامها بتقديم أي بيانات تثبت قيامها بالعمل وتصويب اوضاعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان ، يحق للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة ، وتبقى مسؤولية المؤسسين او الشركاء قائمة كان الشركة لم تشطب ، ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل .
ب. لكل شخص ان يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة ، واذا اقتنعت المحكمة بان الشركة كانت تمارس اعمالها او قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتصدر قرارا باعادة تسجيلها وتعتبر الشركة عندئذ كانها لم تشطب ويظل وجودها مستمرا بعد فرض الغرامة المقررة عليها بموجب احكام هذا القانون ودفع الرسوم والمصاريف المستحقة عليها ، وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية واحدة على الاقل على نفقة الشركة

الرد من العميل

ألا تزول شخصيتها الاعتبارية بعد شطبها من سجل مراقب الشركات ؟؟ حتى تحقق الشركة شرط الخصومة لتحصيل حقوقها الا يجب ان تكون لها شخصيتها الاعتبارية والتي فقدتها من خلال الشطب ؟؟ وبناء على نص المادة ٢١٨ من قانون الشركات الاردني ١٩٦٤ المادة ٣ اعطى القانون فرصة ٣ شهور لتسوية الامور القانونية للشركة المشطوبة واذا انتهت الفترة القانونية يصبح قرار الشطب نهائي وقطعي فما هو تاثير هذه المادة على الشركة المشطوبة لتحصيل حقوقها . وكما تفضلت هل المسؤولية التي ذكرتها تنفذ ضد الشركة ومساهميها ام تشمل المسؤولية ما لها وما عليها ؟

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

استكمالا لاجابة استفسارك فان الشخصية المعنوية للشركة تبقى قائمة حتى الانتهاء من اجراءات التصفية وخلال مرحلة التصفية وبعد حصول عالشركة على حقوقها يتم سداد ديونها حسب الاتي:
1) اجور المصفي
2) الحقوق العمالية
3) حقوق الدولة 
4) الدائينين اصحاب الامتياز
4)الدائينين العاديين

الرد من العميل

الشركة لم يتم تصفيتها وانما شطبها لانها لم تزاول اي اعمال لاكثر من ٢٠ عاما ، ويوجد لها قضية تنفيذية في المحكمة لتحصيل دين لها من خلال اقساط شهرية وخلال هذه الفترة تم شطبها بقرار من المراقب . الطرف الخصم للشركة قدم طلب لوقف الاجراءات بالقضية التنفيذية لان الخصومة اصبحت منتهية لان الشركة شطبت وانتهت شخصيتها هل القانون مع هذا الدفع ؟؟

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان هذا الدفع غير صحيح لان ديون الشركة وحقوقها المطالب بها لا تنقضي الا بالتصفية سندا لنص المادة 88 مكرر من قانون الشركات 
المادة 88 مكرر :
تنقضي الشركة المساهمة الخاصة حسب احكام تصفية الشركات المساهمة العامة مع مراعاة اي اولويات او شروط نص عليها عقد نظام الشركة الاساسي بخصوص مساهمي الشركة وانواع وفئات اسهمهم .
المادة 89 مكرر :
أ‌ . تطبق الاحكام المتعلقة بالشركات المساهمة العامة الواردة في هذا القانون على الشركة المساهمة الخاصة على كل ما لم يرد بشانه نص صريح في هذا الباب او في عقد تاسيسها او نظام الاساسي .
ب‌. تخضع الشركات المساهمة الخاصة لاحكام المادة ( 167) من القانون الاصلي .
ج. تخضع الشركات المساهمة الخاصة والتي يزيد رأسمالها المكتتب به على خمسمائة الف دينار لأحكام المادة (151) من هذا القانون .
د‌. تطبق الاحكام الواردة في كل من الباب الرابع عشر ( الرقابة على الشركات ) والباب الخامس عشر ( العقوبات ) والاحكام الختامية الواردة في القانون الاصلي على الشركات المساهمة الخاصة.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار