إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
انا مطلقه وعندي بنتين الكبيرة 16والصغيرة 12 كانو...
انا مطلقه وعندي بنتين الكبيرة 16والصغيرة 12 كانو اعدين معايا بشكل ودي من غير اي ورق انهم في حضتنتي حاليا ابوها خدهم مني ومش عارفه اعمل اي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون الاحوال الشخصيه المصري المنظم لمسائل الاحوال الشخصيه بما فيها الحضانه اولا وطبقا للقانون يجب الانتباه الى ان الحضانه تسقط عن الحاضنه الام مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة . ولكن ان كان الاب لايصلح للحضانه وكانت شروط الحضانه غير متوافره فيه يمكن اقامه دعوى امام محكمه الاسره وطلب اسقاطها عنه شريطه وجود الدليل والشروط هي مايخالف التالي
1- ان تكون الحاضنة حرة تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير .
2- عاقلة لان المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها .
3- بالغة ( ولا يتصور هذا الا فى الام ) لان الصغيرة فى حاجة الى من يرعاها .
4- أمينة على المحضون فلا تشغل عنه بكثرة الخروج لاى سبب كان بحيث يخشى من كثرة خروجها على الولد الضياع أو الضرر .
5- قادرة على تربيته وصيانته فلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحة فلا حضانة لها .
6- غير مرتدة جزاءها الحبس حتى تعود الى الاسلام فهى اذا لا تقدر على حضانته .
7- غير متزوجة أو متزوجة برحم للصغير كعمة ( مثلاً ) .
واما ان كانت متزوجة بغير رحم محرم فان حقها يسقط لان الأجنبى يكره ابن زوجته وبمقته غالبا وأما ذو الرحم المحرم فلما بينه وبين الصغير من أواصر القرابة يعطف ويحنو عليه فلا خوف على الصغير .
فإذا لم تتكامل فى الحاضنة هذه الشروط سواء كانت أما أو غيرها انتقل الحق فى الحضانة الى من يليها فى الدرجة فإذا زال المانع عاد لها حق الحضانة .يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب
1- ان تكون الحاضنة حرة تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير .
2- عاقلة لان المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها .
3- بالغة ( ولا يتصور هذا الا فى الام ) لان الصغيرة فى حاجة الى من يرعاها .
4- أمينة على المحضون فلا تشغل عنه بكثرة الخروج لاى سبب كان بحيث يخشى من كثرة خروجها على الولد الضياع أو الضرر .
5- قادرة على تربيته وصيانته فلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحة فلا حضانة لها .
6- غير مرتدة جزاءها الحبس حتى تعود الى الاسلام فهى اذا لا تقدر على حضانته .
7- غير متزوجة أو متزوجة برحم للصغير كعمة ( مثلاً ) .
واما ان كانت متزوجة بغير رحم محرم فان حقها يسقط لان الأجنبى يكره ابن زوجته وبمقته غالبا وأما ذو الرحم المحرم فلما بينه وبين الصغير من أواصر القرابة يعطف ويحنو عليه فلا خوف على الصغير .
فإذا لم تتكامل فى الحاضنة هذه الشروط سواء كانت أما أو غيرها انتقل الحق فى الحضانة الى من يليها فى الدرجة فإذا زال المانع عاد لها حق الحضانة .يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود