إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

بدفع الإيجار في المحكمه وفوجءت بحكم محكمه بالطرد...

تم تقييم هذه الإجابة:
بدفع الإيجار في المحكمه وفوجءت بحكم محكمه بالطرد من العين المؤجر لعدم دفع الإيجار عن شهر 9/10/11/2019 في حين اني دفعهم بالمحكمه بتاريخ 21/12/2092

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك بسداد الايجار الشهرى للمؤجر بانتظام فى المحكمة وفوجئت بحكم من المحكمة بطردك من العين المؤجرة لعدم سدادك الايجار الشهرى عن اشهر 9و10و11 لعام 2019 ؤغم قيامك بسدادهم بتاريخ 21-12-2019 فانه فى هذه الحالة كان يجب عليك سداد الايجار الشهرى فى الاسبوع الاول من كل شهر وانك قد تأخرت عن سداد القيمة الايجارية لمدة ثلاثة اشهروقمت بسدادها بعد قيام المؤجر برفع دعوى طرد لعدم سداد الاجره فى مواعيدها
الا انه يمكنك استئناف الحكم خلال اربعون يوما من تاريخ صدوره اذا كان الحكم حضوريا او خلال اربعون يوما من تاريخ اعلانك بالحكم اذا لم تحضر امام محكمة اول درجة وتقديم ما يفيد سدادك للايجار وطلب الغاء حكم محكمة اول درجة 
  • وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :_

المادة (586) : 
1- يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعيّنها عرف الجهة.
2- ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

  • وكذلك طبقا لنصوص قانون المرافعات والاتى نصها :-

مادة 213 
يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة ولا امام الخبير وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور و تقديم مذكرة الي المحكمة و لا الي الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة او زالت صفته
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلى
ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم
مادة 227 
ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك
ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار