إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

فيه منزل باسم شخص (ق) الرخصه والعداد والضرائب وكل...

تم تقييم هذه الإجابة:
فيه منزل باسم شخص (ق) الرخصه والعداد والضرائب وكل حاجه رسميه .قام هذا الشخص بتزويج ابنه (ح)فى هذا المنزل من سيده(ا)وبعد عده سنوات من الزواج اختلف (ح) مع (ا) وقام وحدثت مشاكل بينهم ولكنه لم يطلقها وذهبت لبيت والدها وقام (ق)بطرد ابنه وزوجته من منزله واستاجر (ح)شقه ونقل فيها عفش بيته لتكون منزل للزوجيه بعد التصالح .ولكن (ا)رفضت ان ترجع لزوجها الا بشرط ان ترجع فى منزل الزوجيه الاول اللى هو مملوك ل(ق) واقامت دعوه تمكين وحصلت على حكم بالتمكين وذهبت للمنزل وتمكنت منه بقوه الشرطه .دلوقتى (ق) عايز بيته اللى هو اساسا ملكه .هل ممكن قانونا انه يحصل على منزله .

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص التمكين من مسكن الزوجية فانه :
للاسف طالما ان المنزل الاول هو مسكن الزوجية فانها للزوجة ان تتمكن من هذا المسكن بالمشاركة مع الزوج 
اي ان قرار التمكين يكون للزوجة وللزوج في نفس الوقت طالما ان الزوجية قائمة 
ويمكن للزوج التظلم من قرار التمكين ، ويمكن للاب ان يرفع دعوي استرداد المسكن كونه باسمه 

حيث انه انه يمكن للزوجة ان تتمكن من مسكن الزوجية عن طريق عمل محضر شرطة بالتمكين من مسكن الزوجية اذا كان الزوج قد طردها من مسكن الزوجية  او الاستمرار في التمكين من مسكن الزوجية اذا كانت مازالت مقيمة فيه ورابطة الزوجية قائمة

حيث انه في حالة اذا كانت علاقة الزوجية قائمة فانه للنيابة العامة في هذه الحالة ان تستند نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات

حيث انه يخول للنيابة العامة حق ان تقوم باصدار  قرار وقتي في الخلاف الحاصل  بين الزوجين علي مسكن الزوجية ,وذلك  طالما كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة بين الزوجين ولها أن تأمر باستمرار حيازة الزوج والزوجة  معا للعين محل النزاع , وفي حالة اذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنعها من استمرارحيازتها اي حيازة الزوجة  للعين محل النزاع  فإنه للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا وذلك  استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من الاستمرار في حيازة العين مع زوجها بالمشاركة  .

حيث تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات علي انه :

" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم"

الرد من العميل

شكرا يا استاذه ..طيب بالنسبه لصاحب العقار يقدر يسترد البيت بتاعه من الزوج والزوجه ولا لا ..وهل لو الزوج طلق الزوجه هل يقدر يطلعها من العقار ويوفر لها عقار اخر ايجار ..

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

نعم في حالة الطلاق سوف يتم استرداد المسكن 
حيث انه تم التمكين من المسكن بمناسبة قيام الزوجية 
ويمكن توفير مسكن بديل في حال وجود اولاد والطلاق
نعم يجوز رفع دعوي استرداد الشقة من صاحب العقار اذا كان معه مستندات الملكية للعقار وعلي وجه الخصوص الشقة

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار