إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

الي يقذفني في اي برنامج تواصل اجتماعي بالقانون ...

تم تقييم هذه الإجابة:
الي يقذفني في اي برنامج تواصل اجتماعي بالقانون كيف اخذ حقي؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص السب والقذف الالكتروني فانه :
عليك ابلاغ شرطة الجرائم الالكترونية عن هذا الشخص ، مع ارفاق جميع الادلة التي تثبت قيام هذا الشخص بسبك وقذفك 
من رسائل او تسجيلات او غيرها من الادلة الاخري وشهادة الشهود ، وسوف يتم استدعاء المتهم وفي حالة ثبوت الاتهام عليه
فانه يعاقب بالحبس والغرامة .
وقد نص قانون الجزاء الكويتي علي انه :

المادة 209

كل من اسند لشخص ، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 210

كل من صدر منه ، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره ، دون ان يشتمل هذا السب على اسناد واقعة معينة له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة بغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 211

كل من باع او عرض للبيع مواد ، ايا كانت ، تحمل عبارات او رسوما او صورا او علامات مكتوبة او مطبوعة او تحمل تسجيلات لاقوال ، يعد نشرها او باداؤها قذفا او سبا طبقا للمادتين السابقتين ، وهو عالم بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 212

كل من اسند لآخر ، بوسيلة غير علنية ، واقعة من الوقئع المبنية في المادة 209 او وجه اليه سبا ، دون ان يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق ، بحيث لم يعلم بالواقعة او بالسب شخص غير المجني عليه ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تجاوز مائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 213

لا جريمة اذا وقعت الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الاحوال الآتية :
ولا : اذا صدرت الاقوال او العبارات المنشورة من موظف او غير موظف تنفيذا لحكم القانون او استعمال لاختصاص او لحق يقرره.
انيا : اذا كانت الاقوال او العبارات المنشورة لا تعدو ان تكون سردا او تلخيصا امينا لما دار في اجتماع عقده ، وفقا للقانون ، مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون ، او لما دار امام محكمة او انثاء اجراءات قضائية بشرط الا يكون وفقا للقانون قرار بحظر النشر.
الثا : اذا كانت الاقوال او العبارات قد اذيعت اثناء ادراءات قاضئية من شخص اشترك في هذه الاجراءات ، كقاض او مدع او محام او شاهد او طرف في الدعوى.
في الاحوال المتقدمة الذكر ، يستوي ان تكون الاقوال او العبارات صحيحة او غير صحيحة ، ويستوي ان يكون من صدرت منه يعتقد صحتها او لا يعتقد ذلك ، ويستوي ان يكون النشر قد تم بحسن نية او بسوء نية.

المادة 214

لا جريمة اذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة ان المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها. ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص :
ولا : ان تتضمن الاقوال او العبارات ابداء الرأي في مسلك موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ، بشأن واقعة تتعلق باعمال وظيفته او بالخدمة المكلف بها ، باقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.
انيا : ان تتضمن الاقوال او العبارات نقدا او حكما من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي او ادبي او فني ايا كان ، قدمه صاحبه الى الجمهور متوقعا ان يبدي رأيه فيه.
الثا : ان تصدر الاقوال او العبارات من شخص له ، بناء على نص القانون او بناء على عقد ، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر ، وتضمنت انتقادا لمسكله في امر يدخل في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه ازء هذا الامر.
ابعا : ان تتضمن الاقوال او العبارات شكوى مقدمة الى شخص له ، بحكم القانون او بناء على عقد ، سلطة الفحص او الحكم في الشكاوي التي تتعلق بمسلك شخص معين اثناء ادائه عملا معينا اثناء ادائه عملا معينا ، بشرط ان تقتصر الاقوال او العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت اليه الشكوى بنظر الشكاوي المقدمة بشأنها.
امسا : ان يكون من صدرت منه الاقوال او العبارات يريد بها حماية مصلحة له او لغيره يعترف بها القانون ، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الاقوال او العبارات ، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.

المادة 215

لا تتوافر الاباحة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت حسن نية الفاعل بإعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على اسباب معقولة بعد التثبت والتحري ، وبإتجاهه الى مجرد حماية المصلحة العامة وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.

المادة 216

لا جريمة اذا لم تعد الاقوال او العبارات ان تكون ترديدا او تلخيصا او تفصيلا صادرا بحسن نية لاقوال او لعبارات يستفيد صاحبها من اسباب الاباحة تطبيقا للمواد الثلاث السابقة.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار