إسأل Attorney الآن
Fatima Abd El-Wahhab
Attorney
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
إجابة الخبير: Fatima Abd El-Wahhab
Fatima Abd El-Wahhab
Attorney
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
حيث استقر قضاء محكمة النقض على ما يلي :
( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ) .
(( نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 )
من المقرر انه لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة كما هو معرف به فى القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه اضرارا بصاحبه ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته فى الحصول على دينه منه ، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته وأثره فى مصير الدعوى ، وقصر فى استظهار القصد الجنائى وهو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ، فانه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 341 من قانون العقوبات، 310 أ . ج)
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س 37 ص 84)
إجابة الخبير: Fatima Abd El-Wahhab
Fatima Abd El-Wahhab
Attorney
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
Dear customer, please provide us with you inquiry in details, and we will provide with the respond as soon as possible according to the mentioned facts.
إسأل Attorney
Fatima Abd El-Wahhab
Attorney
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين