إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

من الإجراءات القانونية الشكلية بخصوص تعيين مأذون...

تم تقييم هذه الإجابة:
من الإجراءات القانونية الشكلية بخصوص تعيين مأذون لدائرة ما الاعلان عن الماذونية في المحكمة والوحدة المحلية لكن رئيس المحكمة أغفل الاعلان عنها في الوحدة المحلية فألغي مساعد وزير العدل هذه المأذونية تماما ..الأمر الذي ضاع فيه فرصتي للتقدم من جديد للترشح لان سني وعمري الان تجاوز الأربعين .. السؤال ..هل يجوز الطعن في مجلس الدولة ام لا ؟.رقمي للتواصل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بصدور قرار بالغاء الماذونيه نتيجه اغفال رئيس المحكمه الاعلان فى الوحده المحليه ، اليك المعلومات الاتيه :
ان القرارت الاداريه التى تصدر مجحفه بحقوق الاشخاص ، يمكنك الطعن عليها بالالغاء امام محاكم مجلس الدوله .
وعليك قبل رفع الدعوى التظلم اولا من القرار التى تريد الطعن عليه خلال ستون يوما من تاريخ صدوره .
واليك نص قانون مجلس الدوله المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (10) :
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
(أولاً) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
(ثانياً) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
(ثالثاً) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
(رابعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. (خامساً) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. (سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة. (سابعاً) دعاوى الجنسية. (ثامناً) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي, فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. (تاسعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. (عاشراً) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواءً رفعت بصفة أصلية أو تبعية. (حادي عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر. (ثاني عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. (ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً. (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية. ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
المادة (24) :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار