الاطار القانوني فيما يتعلق بتلك المسابقات يتعلق بعدة نقاط وهي ان اجراء تلك المسابقات لابد من انشاء ملف ضريبي وسداد الضرائب المستحقه علي تلك المسابقات وفقا للقانون حيث ان اك المسابقات تعد نشاطا تجاريا خاضعا للضريبه ولابد من ترخيصه من خلال القنوات الشرعيه ومن ناحيه اخري يخضع الامر للقانون المدني فيما يتعلق بمنح الجائزه فهو التزام واجب علي القائم بالمسابقه وحال نكوله عن ذلك يمكن مقاضاته مدنيا للحصول علي الجائزه التي تم الاعلان عنها
حيث ينص القانون المدني علي انه :
المادة (162) : 1- من وجّه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها. 2- وإذا لم يُعيّن الواعد أجلاً للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
وينص قانون
مادة 74 - تستحق ضريبة نسبية على:
1- المبالغ المعدة للأداء للمراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها، وذلك بواقع 60% من هذه المبالغ ويتحمل الرابح الضريبة.
2- المبالغ أو الجوائز المعدة للاداء نقدا او عينا للرابحين فى المسابقات وذلك بواقع 20% من المبلغ أو من قيمة الجائزة.
ويتحمل الرابح الضريبة.
وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة فى نصيب الجهة المنظمة للمسابقة أو الصادرة لليانصيب.
3- الأنصبة والمزايا التى يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب أو الاختيار بالقرعة الذى تجريه أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة، وذلك بواقع (15%) من قيمة ما يتم الحصول عليه.
ويتحمل الرابح الضريبة.