إسأل Attorney الآن
Moath Samer
Attorney
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
Lawyer
السلام عليكم انا بشتغل في شركة freezone بالمدينة...
السلام عليكم
انا بشتغل في شركة freezone بالمدينة الطبية
و في يوم و ليلة قررو سيكرر العيادة بصفة نهائية و طردو العمال لما سألتهم على بذل الإنذار 3 اشهر رفضو وبدل الطرد التعسفي رفضو
فانا بسأل هل من حقي أطالب بمستحقاتي حسب القانون
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: Moath Samer
Moath Samer
Attorney
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
بهذا الخصوص يجب ان نفرق بين امرين:
اولا : اذا كان العقد محدد المدة
اولا : اذا كان العقد محدد المدة
في هذا الحالة اذا قام صاحب العمل بأنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته ودون مبرر قانون في
بهذه الحالة يكون صاحب العمل ملزم باعطاء العامة كافة اجوره عن المدة المتبقية في العقد بالاضافة الى مكافاة نهاية الخدمة
ثانيا : اذا كان عقد العمل غير محدد المدة
اذا قام صاحب العمل بانهاء عقد العمل غير المحدد المدة دون اشعار مسبق فبهذه الحالة
يكون صاحب العمل ملزم بتعويض العامل اجر شهر بالاضافة الى مكافأة نهاية الخدمة
اما بخصوص المطالبة بالحقوق العمالية فامامك خياران اما اقامة دعوى قضائية امام المحكمة العمالية وتكون هذه الدعوى معفاة من الرسوم كما يمكنك تقديم شكوى امام مكتب العمل من خلال الرابط التالي:
تسجيل شكوى عمالية
اما بخصوص المطالبة بالحقوق العمالية فامامك خياران اما اقامة دعوى قضائية امام المحكمة العمالية وتكون هذه الدعوى معفاة من الرسوم كما يمكنك تقديم شكوى امام مكتب العمل من خلال الرابط التالي:
تسجيل شكوى عمالية
تاليا نصوص قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي ذات العلاقة باستفسارك
المادة 115
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان ملتزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
المادة 117
1- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الأخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل
2- بالنسبة إلي عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ- أسبوعا واحدا إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب- أسبوعين إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج- شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 119
إذا اغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الأخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الأخر تعويضا يسمى -بدل الإنذار-، ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو أنقاص مدته ضرر للطرف الأخر ويكون التعويض مساويا لأجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدلا الإنذار على أساس أخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
إسأل Attorney
Moath Samer
Attorney
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود