إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

زوجتى تعمل اداريه بمدرسه منذ عام 2001 منذ 19 عام...

تم تقييم هذه الإجابة:
زوجتى تعمل اداريه بمدرسه منذ عام 2001 منذ 19 عام وهذه المدرسه تابعه للجمعيه العامه للمعاهد القوميه والعقد الخاص بها به بند مكتوب يجدد العقد تلقائيا مالم يرغب احد الطرفين فى انهائه وفى حاله رغبه احد الطرفين انهاء العقد اخطار الطرف الاخر قبلها بشهرين واستناد على هذا البند قامت مديره المدرسه بأرسال خطاب مسجل يفيد عدم الرغبه فى تجديد العقد بعد 19 سنه عمل وتم عمل محضر بالقسم بهذا الفصل التعسفى فهل يحق للمديره المدرسه انهاء عمل زوجتى بعد 19 سنه عمل وهى موظفه مثلها مثل زوجتى غير مالكه للمدرسه دون الرجوع الى المعاهد القوميه والتى تشرف عليها وزاره التربيه والتعليم وهل من حق زوجتى المطالبه بمكافأه نهايه الخدمه كما ينص قانون العمل شهرين عن كل عام على اخر راتب علما بأن زوجتى مؤمن عليها تامين اجتماعى وتامين صحى بالمدرسه ارجو الافاده للاهميه عن الاجراء الصحيح لضمان حقوقها

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص تبعية عمل زوجتك للمعاهد القومية فانه :
بخصوص قيام مديرة المدرسة بانهاء خدمة زوجتك ، فانها اذا كانت مديرة المدرسة هي صاحبة العمل فانها يحق لها هذا الانهاء اما اذا كانت وظيفتها ادارية 
وغير مخولة او مفوضة بذلك من السلطة المختصة فانه لايجوز لها القيام بذلك وهذا الامر يرجع للوزارة ولابد من الاستعلام عن هذا الامر من خلال وزارة التربية والتعليم .
واذا كان الفصل تعسفيا فانه :
علي زوجتك  تقديم شكوي في في جهة عملها  خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية  في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة.
حيث انه يعد ذلك فصلا تعسفيا .
  وبالنسبة لمستحقاتك فان مكافاة نهاية الخدمة تكون غير مستحقة الا بعد بلوغها سن الشيخوخة  وكذلك اذا تقدمت للحصول علي معاش مبكر والمعاش المبكر الان غير متوافر في حالة زوجتك اذ انه لابد الان ان يكون لديها مدة خدمة عشرون عاما علي الاقل في الوقت الحالي .
وقد نص قانون العمل المصري في ذلك علي انه :
مادة 38)
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية
العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر. إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به. فى غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
مادة 70
إذا نشأ نزاع فردى في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) في هذا القانون في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة.
مادة 122
إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مادة 130
يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها. وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته. ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل. ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
مادة 126

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. وتستحق المكأفاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن، وتحسب المكأفاة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.


إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار