إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا اتخطبت من شخص خارج مصر يعني هو مصري شغال...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا اتخطبت من شخص خارج مصر يعني هو مصري شغال بالكويت وإرسال ليا شبكه في حدود ٤٥ الف وبعدها بفترة الشبكه ضاعت ماني وعرفتو بعديها بشهر حصلت بينا خلفات وافقترقتا من حاولي سنه دلوقتي اتفجت انو بيبعتالي رساله بيقول فيها انو عواز الشبكه وله وله هيرفع عليا قضية أموال عامه هل هو مجرد تهديد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

لاعلاقه لمباحث او نيابة الاموال العامه بموضوع طلب الشبكه حيث انها مسألة احوال شخصيه تخضع لقانون الاحوال الشخصيه والقانون المدني الا انه يمكن ان يقوم برفع دعوي استرداد شبكه ضدك حال فسخ الخطبه وطلب رد الشبكه التي قام بتقديمها لك
وقد استقرت احكام النقض علي انه:
يشترط للرجوع في الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .
( المادة 500 من القانون المدني )
( الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/26 س 25 ص 948 )
إن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الأخر ومنها الشبكة أبان الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل ، وإنما تعد من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها في القانون المدني المادة 500 وما بعدها )
[ الطعن 62 لسنة 39 ق جلسة 26/5/1974 ]
( الشبكة وما في حكمها تعد من هدايا الزواج التي يقدمها الرجل للمرأة التي سيتزوجها وهي ليست جزء من المهر وتخضع المطالبة بها لأحكام الهبة والرجوع فيها والتي أوردها التقنين المدني بالمادة 500 ) [ طعن 1194 لسنة 59 ق جلسة 16/11/1989 ]
حيث ينص القانون المدني علي انه:
المادة (500) 
1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.
 المادة (501) 
يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة:
(أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.
 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار