إسأل Attorney الآن

Mohammad Abd Alrazeq

Mohammad Abd Alrazeq

Attorney

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

Lawyer

اشتريت قطعه ارض بموجب عقد ابتدائى فى 2009 من...

تم تقييم هذه الإجابة:
اشتريت قطعه ارض بموجب عقد ابتدائى فى 2009 من البائع وصادر لعقدى صحه توقيع وعلمت ان البائع قام ببيع نفس قطعه الارض فى 2016 لاخر فرفعت دعوى استحقاق الضمان اطال فيها بندب خبير لتقدير استحقاق الضمان المتمثل فى قيمه الارض المملوكه للى وقت الحكم فى هذه الدعوى وطالبت ايضا بالزام المعلن اليه الاول ( البائع ) باستحقاق الضمان عن المساحه محل العقد المحرر فى 7/5/2009 المتمثل فيما فات الطالبه من كسب ومالحقها من خساره والزامه ان يؤدى للطالبه المبلغ قيمه الارض وقت الحكم فى هذه الدعوى مضافا اليه 4%من قيمه فوائد قانونيه من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وبالفعل احيلت الدعوى للخبير وقدر قيمه الارض ب 106الف مع نبلغ 4178 وهو قيمه مافاتنى من كسب حددت جلسه 21/1/2020 لورود تقرير الخبير سؤالى 1- هل تلك الدعوى من الدعاوى الازمه للاشهار حتى يتم قبولها بمعنى اخر هل تخضع للقيد الوارد فى الماده 15 من قانون الشهر العقارى رقم 114لسنه 1946والماده 32 من القانون 142 لسنه 1964 بشان السجل العينى ارجو الرد بشكل قانونى لانى لجات لمحامى قالى لازم شهر العريضه بينما محامى الخاص بى بيقولى لا يجب شهر العريضه وللاسف اصبحت لااثق فيه لان احد الدعاوى اخدت عدم قبول بسبب عدم اشهار صحيفه الدعو

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: Mohammad Abd Alrazeq

Mohammad Abd Alrazeq

Mohammad Abd Alrazeq

Attorney

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك بشراء عقار بموجب عقد بيع ابتدائى من عام 2009 وحصلت على حكم بصحة توقيع البائع على عقد البيع الا ان البائع قد قام ببيع ذات قطعة الارض الى شخص اخر عام 2016 فأقمت دعوى استحقاق ضمان ضد البائع وطالبته فيه بقيمة العقار وقت الحكم فى الدعوى مع الفوائد القانونيه لما لحقك من خسارة وما فاتك من كسب فانه فى هذه الحاله فان دعوى استحقاق الضمان ليست من الدعاوى المنصوص عليه التى من الواجب شهر صحيفة الدعوى كشرط لقبول الدعوى وبذلك فانه لا يتطلب شهر صحيفة دعوى اسحقاق الضمان لعدم النص عليها بالماده 15 من قانون الشهر العقارى والماده 32 من قانون السجل العينى 
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الشهر العقارى والاتى نصها :-
المادة (15) : 
يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى. ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية. وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة.
  • وكذلك طبقا لقانون السجل العينى والاتى نصها :-
مادة32
الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل
العينى ولا تقبل الدعوى الا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات

إسأل Attorney

Mohammad Abd Alrazeq

Mohammad Abd Alrazeq

Attorney

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار