إسأل محامي الآن

المحامي معاوية صالح
محامي
الأسئلة المجابة 14001 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 94 في 25/4/1406 هـ...
صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 94 في 25/4/1406 هـ المتضمن الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوي الكيدية والدعاوي الباطلة وبلغ للمحاكم بتعميم معالي وزير العدل ذي الرقم 12/136/ت في 12/7/1406 هـ وقد اشتمل هذا القرار على سبع مواد للحد من هذه الظاهرة وقد جاء في إحدى المواد ((من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى )) التصنيف الموضوعي 2/331 . أين أجد هذا القرار أو صوره منه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاوية صالح

المحامي معاوية صالح
محامي
الأسئلة المجابة 14001 | نسبة الرضا 98.7%
شكرا عزيزي العميل على اتصالك وثقتك بنا اما بخصوص تساؤلك فالجواب هو الاتي :
1: اليك النص :
( الرقم 94 ... التاريخ 25/4/1406هـ)
( إن مجلس الوزراء ...
بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 في 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ .
يـــقرر :
الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية : -
المادة الأولى :
رفع الشكاوى حق لكل شخص .
المادة الثانية :
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره .
المادة الثالثة :
من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار , فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار ، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره .
المادة الرابعة :
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى .
المادة الخامسة :
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى , تتولى المحاكم المختصة ـ وفقاً لنظام القضاء ـ تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة , بناءً على دعوى الادعاء العام , مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة .
المادة السادسة :
يصدر وزير الداخلية , بالاتفاق مع وزير العدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد .
المادة السابعة :
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها .))
.................................
تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/86635 في 17/10/1426هـ
(تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 9303/م ب في 25/7/1426هـ بشأن ما قضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن ما يلي:
1. الاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فيما يتصل بالدعاوى الكيدية والدعاوى الصورية ، وبالأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/4/1406هـ فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية التي تقدم للجهات الحكومية.
2. التعميم على جميع الجهات الحكومية وإمارات المناطق بما يلي:-
أ- عدم الالتفات لأي شكوى مجهولة المصدر وإن كان ذلك لا يمنع من تتبع المعلومات الواردة فيها إذا كانت ذات مساس مباشر وخطير بأمن او مصالح هذه البلاد.
ب- إحالة جميع الشكاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام ، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.
نأمل إكمال ما يلزم بموجبه
........................................
المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .
4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .
4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً .
4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .
4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام .
4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .
4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .
4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى و التعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .
4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .
للمزيد
2. ارجو ان تكون هذا الجواب شاف لسؤالك مع الاحترام
ولغايات المزيد من الاستيضاح والاستزادة أنصحك بالقيام بعقد جلسة معي على الهاتف. وفي حالات مماثلة لحالتك وجدت أن الجلسة الهاتفة ساعدت بشكل كبير على توضيح الحالة القانونية بالتفصيل. إذا كنت ترغب في الحصول على جلسة الهاتف، سيكلف رسوم بسيطة للمكالمة، إضغط على هذا الرابط لحجز جلسة الهاتف:
jawabkom.com/2684880
لتواصلكم دائما, و يمكنك ايضا استشارة العديد من الخبراء على جوابكم, كالاطباء, و اخصائيوا التغذية, و المهندسون, و غيرهم
1: اليك النص :
( الرقم 94 ... التاريخ 25/4/1406هـ)
( إن مجلس الوزراء ...
بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 في 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ .
يـــقرر :
الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية : -
المادة الأولى :
رفع الشكاوى حق لكل شخص .
المادة الثانية :
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره .
المادة الثالثة :
من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار , فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار ، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره .
المادة الرابعة :
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى .
المادة الخامسة :
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى , تتولى المحاكم المختصة ـ وفقاً لنظام القضاء ـ تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة , بناءً على دعوى الادعاء العام , مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة .
المادة السادسة :
يصدر وزير الداخلية , بالاتفاق مع وزير العدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد .
المادة السابعة :
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها .))
.................................
تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/86635 في 17/10/1426هـ
(تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 9303/م ب في 25/7/1426هـ بشأن ما قضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن ما يلي:
1. الاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فيما يتصل بالدعاوى الكيدية والدعاوى الصورية ، وبالأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/4/1406هـ فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية التي تقدم للجهات الحكومية.
2. التعميم على جميع الجهات الحكومية وإمارات المناطق بما يلي:-
أ- عدم الالتفات لأي شكوى مجهولة المصدر وإن كان ذلك لا يمنع من تتبع المعلومات الواردة فيها إذا كانت ذات مساس مباشر وخطير بأمن او مصالح هذه البلاد.
ب- إحالة جميع الشكاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام ، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.
نأمل إكمال ما يلزم بموجبه
........................................
المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .
4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .
4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً .
4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .
4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام .
4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .
4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .
4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى و التعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .
4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .
للمزيد
2. ارجو ان تكون هذا الجواب شاف لسؤالك مع الاحترام
ولغايات المزيد من الاستيضاح والاستزادة أنصحك بالقيام بعقد جلسة معي على الهاتف. وفي حالات مماثلة لحالتك وجدت أن الجلسة الهاتفة ساعدت بشكل كبير على توضيح الحالة القانونية بالتفصيل. إذا كنت ترغب في الحصول على جلسة الهاتف، سيكلف رسوم بسيطة للمكالمة، إضغط على هذا الرابط لحجز جلسة الهاتف:
jawabkom.com/2684880
لتواصلكم دائما, و يمكنك ايضا استشارة العديد من الخبراء على جوابكم, كالاطباء, و اخصائيوا التغذية, و المهندسون, و غيرهم
إسأل محامي

المحامي معاوية صالح
محامي
الأسئلة المجابة 14001 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود