إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم . أنا أريد تقييم النص التالي من...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
الرد من العميل
لقد أبدي برنامج الذكاء الصناعي هذه الملاحظات على جواب الخبيركالتالي : ملاحظات دقيقة:1. المادة 381 – التعريف والتطبيق:ذكرت المادة 381 في سياق "إعطاء مواد ضارة"، لكنها تتعلق أساسًا بالمواد المضرة بالصحة من حيث البيع أو التوزيع، في حين أن المادة الأقرب للفعل محل النقاش هي المادة 386 من قانون العقوبات الليبي، التي تتعلق بإعطاء مواد ضارة عمدًا، سواء سببت ضررًا أو موتًا.نص المادة 386 (بتصرف): "كل من أعطى عمدًا لشخص مادة ضارة بالصحة... يُعاقب بحسب النتيجة، فإذا نشأ عن ذلك مرض أو عجز أو موت، شُددت العقوبة."2. المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات:استخدامها جيد، لكن المنومات لا تُعتبر دائمًا "مادة مخدرة" بالمعنى القانوني إلا إذا كانت مصنفة ضمن الجداول الخاصة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية وفقًا للقانون. لذا يمكن توضيح أن "إذا كانت المادة المنومة تدخل ضمن المواد المحظورة أو الخاضعة للرقابة"، تنطبق المادة 37.3. التسميم:المادة 384 تتكلم عن "من وضع سمًا في طعام أو شراب"، وهنا قد لا يكون هناك طعام أو شراب بالضرورة. في هذه الحالة، الأقرب هو اعتبار المادة المنومة "مادة ضارة بالصحة" وليس بالضرورة "سمًا". لكن يمكن الاستناد للمادة إذا وُضعت في مشروب أو طعام بشكل خفي.
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين