إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

متى يتم استدعاءك من قبل وكيل النيابه

تم تقييم هذه الإجابة:
متى يتم استدعاءك من قبل وكيل النيابه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

إذا تم قيد شكوى بحق المتهم لدى النيابة العامة تقوم النيابة العامة باستدعائه للحضور واذا لم يحضر يتم التعميم عليه واصدار امر إحضار اما بخصوص المدة فانه لا يوجد مدة محددة للاستدعاء وهي سلطة تقديرية للنيابة العامة وفور الانتهاء من التحقيق تقوم النيابة العامة بالحالة الشكوى للمحكمة المختصة حيث نص قانون الاجراءات الجزائية على

المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات

تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك.

المادة (66) إجراءات التحقيق

1. يجري عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق التي يباشرها بالاستعانة بأحد كتاب النيابة العامة أو أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين.
2. يوقع عضو النيابة العامة والكاتب -بحسب الأحوال- على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع باقي الأوراق في ملف الدعوى.
3. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق.

المادة (99) مضمون أوامر التكليف بالحضور وإلقاء القبض والإحضار والمنع من السفر

1. لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمراً بتكليف المتهم بالحضور أو بالقبض عليه وإحضاره أو منعه من السفر.
2. يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف أفراد السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض طوعاً الحضور في الحال، ويعمم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
3. تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أفراد السلطة العامة.

المادة (100) أمر القبض والإحضار

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه أو لم يكن له محل إقامة معروف، أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً.

المادة (124) الأمر بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة

1. يشتمل الأمر الصادر بالإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها.
2. تعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الأمر خلال (3) ثلاثة أيام التالية لصدوره. ويُستثنى من ذلك جرائم اليوم الواحد والتي تُحدد بقرار من النائب العام.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار