إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

انا اعمل في الامارات مع شركة لمدة سنتين سنة بدون...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا اعمل في الامارات مع شركة لمدة سنتين سنة بدون اقامة وسنة بالاقامة هل عندي الحق في إجازة والحق في اخد راتب شهري للاجازة ومن المسؤول عن تذكرة الطائرة انا ام صاحب الشركة الله إخليكم اريد اجوبة لاسئلتي وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بالاجازة السنوية ، اليك المعلومات الاتية :
وفقا لقانون العمل الاماراتى فانه يحق للعامل الحصول على اجازة تبلغ مدتها ثلاثون يوما كل سنة ، ويحق لصاحب العمل تأجيلها .
مع مراعاة عدم حرمان العامل لسنتين متتاليتين من الحصول على الاجازة السنوية .
كما يجب على صاحب العمل تحمل قيمة اجر العامل خلال مدة الاجازة ، اما بشأن تذكرة الطيران خلال فترة الاجازة فانها تخضع للاتفاق بين العامل وصاحب العمل .
واذا خالف صاحب العمل ذلك ، فانه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى الى وزارة الموارد البشرية والتوطين .
واليك نص قانون العمل الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 29
1. مع عدم الإخلال بحقوق العامل المكتسبة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:
أ. ثلاثين يوما عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة.
ب. يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة.
ج. إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية.
2. يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة التجربة، مع احتفاظ العامل بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة.
4. يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن شهر.
5. للعامل بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، أن يرحل رصيد إجازته السنوية أو أياما منها إلى السنة التالية.
6. يستحق العامل الأجر عن مدة إجازته السنوية.
7. تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانونا أو اتفاقا إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءا منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة للعامل.
8. لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
9. يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أيا كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.
10. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وشروط تنظيم الإجازات والتعويض عنها.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار