إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.7%

محامي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو سمحت الان رافعه...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو سمحت الان رافعه قضيه بحضانة أولادى في السعوديه عندى ثلاث أطفال ثمان وتسع وخمس سنوات.المحامى أشار عليا بطريقتين الاولى رفع دعوى موضوعيه للثلاث أطفال.أو رفع دعوى مستعجله الطفلين الصغيرين الأقل من سبع ثم رفع قضيه مصلحه ولم شمل للأكبر.فأيهما أفضل في رأى حضرتك.للعلم أنا مصريه وأبو أولادى سرق أولادى من مصر بدون علمى للسعوديه وعمل لهم إقامه وطلقنى.
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
القضيه مرفوعه فى السعوديه لكن أنا أعيش في مصر
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
نعم الان قضية حضانه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا جزاكم الله خيرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.9%

بخصوص استفسارك حول أن زوجك سافر بالابناء الى السعودية دون علمك وترغبين في اقامة دعوى قضائية لاستعادة حضانة الابناء يرجى العلم ان الافضل في هذه الحالة اقامة دعوى قضائية عادية لضم حضانة الابناء نظرا لكثرة الاجراءات التي سوف يتم يتفيذها بسبب تواجد الاطراف في دولتين لذا الافضل اقامة دعوى واحدة رئيسية للمطالبة بالحضانة حيث ان الحضانة في هذه المرحلة هى للام طبقا للقانون المصري والنظام السعودي 
وفي هذا الشأن ينص القانون المصري على ما يلي :

تنتهي حضانة الام ومن يليها من النساء في الحضانة ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر من العمر وبعدها يحق للاب اقامة دعوى قضائية للمطالبة بضم الصغير اليه الا انه قد يقوم القاضي بتخير الصغير ان يظل مع الام او ينتقل للاقامة مع الاب الا ان تكون الام تفتقد الى احد شروط التي يتطلبها القانون في الحاضنة كالزواج من شخص اجنبي عن الصغير او عدم القدرة على الرعاية له او عدم الامانة ففي هذه الحالة يحق للاب اقامة دعوى لاسقاط الحضانة عنها
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :

مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :

الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:

الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار