إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

عندي زوجتي قام قاضي التحقيق بإيداعها بالسجن لعدم...

تم تقييم هذه الإجابة:
عندي زوجتي قام قاضي التحقيق بإيداعها بالسجن لعدم وجود الطرفين الآخرين من القضية. وبالرغم عدم توفر أدلة ضدها . هل يمكن المطالبة بالسراح المؤقت وكيف ،؟ وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال ايداع قاضي التحقيق  لزوجتك بالسجن في اتهام لا دليل له فانه في هذه الحالة يمكنك طلب الافراج المؤقت حيث ان الإفراج المؤقت يمكن طلبه في كل طور من أطوار القضية من المحكمة المتعهدة بها والسند في ذلك عدم وجود أي دليل اتهام ضد زوجتك
كما انه يمكن استئناف قرار قاضي التحقيق الصادر بحبس زوجتك خلال اربعة ايام من تاريخ اعلامها بذلك القرار 
  • وذلك طبقا لفصول مجلة الاجاراءات الجزائية والاتي نصها :-

الفصل 87 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993  
القرار الصادر عن قاضي التحقيق في الإفراج المؤقت أو رفضه أو في تعديل أو رفع قرار التدبير يقبل الاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه كما يقبل الاستئناف من الوكيل العام في ظرف العشرة أيام الموالية لصدور القرار.
واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ قرار الإفراج أو التدبير.
أما استئناف الوكيل العام فلا يحول دون تنفيذ ذلك القرار.
وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق في الحال ملف القضية إلى دائرة الاتهام.
ويجب على دائرة الاتهام البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
لكن في صورة عدم البت في مطلب الإفراج من طرف قاضي التحقيق في الأجل المذكور بالفصل 86 فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم المطلب مباشرة إلى دائرة الاتهام.
ويجب على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في بحر ثمانية أيام، وعلى الدائرة أن تبت فيه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
ومطلب الإفراج المقدم من المظنون فيه أو محاميه لا يمكن تجديده في كل الأحوال إلا بانقضاء شهر من تاريخ رفض المطلب السابق ما لم تظهر أسباب جديدة.
الفصل 92 –
الإفراج المؤقت يمكن طلبه في كل طور من أطوار القضية من المحكمة المتعهدة بها.
وفيما عدا ذلك من الأحوال يمكن طلبه من دائرة الاتهام.
والنظر فيه يقع بحجرة الشورى بناء على مجرد مطلب بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار