إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

استقدمت خادمة من دبير يوم وهربت هل لي حق في بديل

تم تقييم هذه الإجابة:
استقدمت خادمة من دبير يوم وهربت هل لي حق في بديل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء عليك تبليغ مكتب العمل عن هروب العاملة وذلك خلال ٥ ايام من تاريخ ترك العاملة للعمل ومن ثم يمكن التوجه لمكتب الاستقدام وطلب التعويض عن تصرف الخادمة ويمكن في حال عدم التوصل لحل ان يتم تقديم شكوى لدى وزارة العمل بحق صاحب مكتب الاستقدام وفي حال عدم التوصل لحل خلال اسبوعين سيتم تحويل القضية إلى المحكمة حيث نص قانون الخدمة المساعدة على:

المادة (18) ترك العمل

1. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة، الحالات التي يجوز فيها للعامل المساعد ترك العمل.
2. يجب على صاحب العمل إبلاغ الوزارة خلال (5) خمسة أيام من تغيب العامل المساعد عن العمل دون سبب مشروع.
3. كما يجب على العامل المساعد إبلاغ الوزارة خلال (2) يومين من تركه للعمل دون علم صاحب العمل

المادة (23) تسوية المنازعات والشكاوى

1. ‌إذا وقع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وفشلا في تسويته ودياً، وَجب عليهما إحالته إلى الوزارة، والتي لها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:
    ‌أ. ‌تقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة.
    ‌ب. ‌على الوزارة، في حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.
2. تختص الوزارة بالنظر ودراسة الشكاوى المقدمة بين صاحب العمل ومكتب استقدام العامل المساعد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:
    ‌أ. اتخاذ ما تراه مناسباً للتسوية الودية بين الطرفين، وذلك وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الوزارة.
    ‌ب. إذا لم تتم التسوية الودية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، تتم إحالتها إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.
3. مع مراعاة أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة، تتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها وفقاً لأي من البندين المشار إليهما بقرار نهائي، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعه وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
4. يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند رقم (3) من هذه المادة في قوة السند التنفيذي، ويمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، وتُحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال (3) ثلاثة أيام عمل، وتَفصل فيها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وفقاً لأحكام هذه الفقرة حكماً باتاً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار المشار إليه.
5. عند حدوث نزاع بين العامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على هذا النزاع.
6. لا تُقبل الدعوى المقامة بين طرفي العقد أمام المحكمة المختصة قبل إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
7. في حال اكتشاف الوزارة عند نظر المنازعات والشكاوى المشار إليها في هذه المادة أي مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، يتم اتخاذ الإجراءات من قبل الوزارة لضبطها وإيقاع الجزاء المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون، ولائحته التنفيذية، والتشريعات ذات الصلة، وفق الآليات التي يصدر بها قرار من الوزير.
8. مع مراعاة ما ورد في هذه المادة، يحق للوزارة أثناء نظر النزاع أو الشكوى ووفق الآليات التي تُحددها، إلزام مكتب العمالة المساعدة الوفاء بأي التزامات مقررة عليه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، أو العقد، سواء تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل أو المستفيد حسب الأحوال

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار