إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا مقيم في الامارات وزوجتي في مصر في اسوان وتعد...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا مقيم في الامارات وزوجتي في مصر في اسوان وتعد عليها شخص وموجود لدي رسائل في الفيسبوك كيف احصل على الطريقه الصحيحه لا واوقادي هذا الشخص

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص التحرش اللفظي بزوجتك في مصر فانه :
علي زوجتك تقديم بلاغ الي شرطة جرائم الانترنيت في مصر من ان شخص ما يقوم بالتحرش اللفظي بها عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي مع ارفاق جميع الرسائل التي تم ارسالها من هذا الشخص لزوجتك والتي تحتوي علي عبارات التحرش مع اعكاء جميع البيانات المتاحة عن هذا الشخص وسوف يتم استدعاء هذا الشخص واستجوابه وفي حالة ثبوت الاتهام عليه سوف يحكم عليه بالحبس والغرامة .
وقد نص قانون العقوبات المصري علي انه :
المادة 306مكرراً ( أ ) (1)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص التحرش اللفظي بزوجتك في مصر فانه :
علي زوجتك تقديم بلاغ الي شرطة جرائم الانترنيت في مصر من ان شخص ما يقوم بالتحرش اللفظي بها عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي مع ارفاق جميع الرسائل التي تم ارسالها من هذا الشخص لزوجتك والتي تحتوي علي عبارات التحرش مع اعكاء جميع البيانات المتاحة عن هذا الشخص وسوف يتم استدعاء هذا الشخص واستجوابه وفي حالة ثبوت الاتهام عليه سوف يحكم عليه بالحبس والغرامة .
وقد نص قانون العقوبات المصري علي انه :
المادة 306مكرراً ( أ ) (1)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار