إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

تواصلت مع شخص كان عارض ثلاجة للبيع على الفيسبوك...

تم تقييم هذه الإجابة:
تواصلت مع شخص كان عارض ثلاجة للبيع على الفيسبوك وحكيت معاه واتساب طرشلي صورة الثلاجة وسألته كم عمرها قالي من 8الي 12 شهر ، اتفقنا على مبلغ ورسلي رقم الديلفري واستلمت الثلاجة وعطيتهم المصاري ، بعد خمس ساعات شغلت الثلاجة وتسببت في قطع الكهرباء على كل الغرفة وتبين انها لا تشتغل ، تواصلت معاه قالي خلاص انا بشوف حل واتحمل مسؤوليتي اخر شي قالي اجيك أنزلها لمحل شغله قصد التصليح و اردهالك سليمة هنا انا رفت وقتلو رجعلي مصاريا ما اريد قالي ما اقدر ، ومن هذاك اليوم ما يرجع على رسائلي، كيف اقدم شكوى تحيل ، حتى يكون عبرة لكل متحيل، وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

يتضح من استفسارك انك تعرضت لعملية احتيال بالوسائل الإلكترونية  عن طريق الترويج المضلل لسلعة لا تتمتع بالمواصفات والمقاييس المطلوبة وهنا يمكن لضحايا الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات الإبلاغ  عن أية شكاوى تتعلق بالابتزاز الإلكتروني، والاختراقات التقنية، والاحتيالات المالية وغيرها من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال منصة الجرائم الالكترونية عبر الرابط التالي :
التبليغ عن الجرائم الالكترونية
 وبعد تقديم الشكوى سيتم التحقيق من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية ومن ثم احالتها للنيابة العامة التي بدورها ستقوم بتحقيق موسع وبعد ذلك ستقوم باحالتها للمحكمة المختصة معاقبة المجني وفق أحكام القانون

حيث نص قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الاتحادي على :"

المادة (40) الاحتيال الإلكتروني

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

المادة (48) الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية:
1. الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.
2. الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار