إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم تم اصابتي بجلمدر داخل العمل احدث لي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم تم اصابتي بجلمدر داخل العمل احدث لي قطع في الاربطه و العضلات واحدث لي اضرار ستواصل معي لمدة شهرين ما الطريقه االتي افادي بها نفسي من المسؤليه وصرف تعويض

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص تعويض اصابة العمل فانه :
علي صاحب العمل تقديم بلاغ اصابة عمل لك بانه تم اصابتك داخل العمل اثناء قيامك وتأدية عملك وبسبب العمل مع تقديم بلاغ للشرطة بالواقعة وعمل محضر اداري في الشركة لاثبات واقعة الاصابة واذا كان هناك شهود لابد من استجوابهم لاثبات وقوع الاصابة داخل وبسبب العمل وعليك احضار جميع مستندات العلاج الصادرة من التأمين الصحي وعرض الملف علي التامينات التابع لها الشركة التي وقعت فيها الاصابة وسوف يتم صرف تعويض اصابي من تاريخ الاصابة وحتي انتهاء العلاج .
وقد نص القرار الوزاري 62 لسنة 2016 بشأن اصابات العمل في دبي علي انه :
المادة (11)
أ‌- على المُصاب إخطار دائرته بأي إصابة عمل يتعرّض لها، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ وقوع الإصابة، وفي حال عدم قيامه بذلك دون عذر مقبول خلال هذه المدة فلا تتحمل الدائرة أي مسؤولية تجاهه.
 
ب‌- على الدائرة أو من يُمثّلها الإخطار بالإصابة التي يتعرض لها الموظف فور علمها إلى دائرة الموارد البشرية ومركز الشرطة الذي يقع ضمن منطقة اختصاصه مكان وقوع الإصابة، وذلك في الحالات التالية:
 
1- وجود شبهة جنائية.
 
2- حوادث الحريق والانفجارات والانهيارات.
 
3- الحوادث التي قد تؤدي إلى وفاة الموظف.
 
4- أي حالات أخرى تُقرِّر الدائرة ضرورة إبلاغ مركز الشرطة المختص عنها.
 
ج‌- يحق للدائرة بعد انتهاء إجراءات التحقيق الحصول على نسخة من التحقيق.
المادة (14)
أ‌- يستحق المُصاب أثناء فترة الرعاية الصحية الراتب الإجمالي لمدة لا تزيد على سنة واحدة، أو حتى يثبت شِفاؤه أو عجزه أو وفاته، أيّهم أقرب، وإذا استمرت فترة العلاج لأكثر من ذلك، يتم اتباع الإجراءات التالية:
 
1- بالنسبة للموظف المواطن الخاضع لمظلة الهيئة العامة، فإنه يتم عرضه على اللجنة الطبية الاتحادية، للنظر في مدى إمكانية تمديد فترة العلاج له براتب إجمالي أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية.
 
2- بالنسبة للموظف المواطن غير الخاضع لمظلة الهيئة العامة، فإنه يتم عرضه على اللجنة الطبية، للنظر في مدى إمكانية تمديد فترة العلاج له براتب إجمالي لمدة سنة واحدة كحد أقصى أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية.
 
3- بالنسبة للموظف غير المواطن، فإنه يتم عرضه على اللجنة الطبية للنظر في مدى إمكانية تمديد فترة العلاج له لمدة لا تزيد على سنة واحدة كحد أقصى، ويُصرف له في هذه الحالة ما يُعادِل (75٪) من راتبه الإجمالي، أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية.
 
ب‌- إذا أوصت اللجنة الطبية المختصة بإنهاء خدمات المُصاب لعدم اللياقة الصحية، فإنّه لا تُنهى خدماته إلا بعد منحه فترة إشعار لمدة (6) ستة أشهر، أو إنهاء خدماته على الفور شريطة صرف الراتب الإجمالي له عن هذه الأشهر الستة.
المادة (15)
يستحق المُصاب التعويض عن العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة بسبب إصابة العمل أو المرض المهني متى تأيّد ذلك بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية الاتحادية بالنسبة للموظف المواطن المُؤمّن عليه لدى الهيئة العامة، أو بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية بالنسبة لباقي الموظفين.
 

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار