إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
مرحبا بعد اذنك في حال انا وصلت دوله سويسرا وقدمت...
مرحبا بعد اذنك في حال انا وصلت دوله سويسرا وقدمت لجوء كشخص سوري هل يقبل طلب اللجوء ؟ وبالنسبه للاجىء يوجد له سكن وبيت في سويسرا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
وفقا للمعلن من السلطات السويسريه فان طلب اللجوء هو طلب من مواطن غير سويسري لقبوله إلى سويسرا وحمايته من الاضطهاد. التطبيق لا يخضع لأي متطلبات رسمية. يمكن تقديمه شفويا أو خطيا في أي من مراكز حرس الحدود السويسرية أو أثناء التخليص الجمركي في مطار لدى وصوله إلى سويسرا. ويحتاج الأشخاص الذين يطلبون اللجوء إلى إثبات هويتهم للسلطات السويسرية، ربما عن طريق وثيقة رسمية. ويطلب من مقدمي الطلبات أيضا أن يبينوا السبب أو الأسباب التي تدفعهم إلى مغادرة بلدانهم الأصلية. ومن مصلحة طالبي اللجوء تقديم أدلة مستندية مناسبة إثباتا لبياناتهم.
وافقت الجمعية الاتحادية، في 28 أيلول / سبتمبر 2012، على تعديل قانون اللجوء، وإلغاء إمكانية تقديم طلب اللجوء من الخارج. ومع ذلك، فإن الأشخاص من الجنسية غير السويسرية الذين يشعرون أنهم مطالبون بمغادرة بلدانهم الأصلية ويرغبون في التقدم بطلب للحصول على الجنسية السويسرية قد يقدمون طلبا للحصول على التأشيرة بتمثيل دبلوماسي سويسري. وسيحدد التمثيل ما إذا كانت هناك أسباب قاهرة تبرر إصدار تأشيرة دخول إلى سويسرا. يكون المتقدمون مؤهلين للحصول على تأشيرة إذا كان من المفترض أنهم في خطر وشيك وخطير من الأذى الجسدي. الناس الذين لأسباب قاهرة تركوا بلدانهم الأصلية ويقيمون في دولة ثالثة تعتبر في أي خطر.
ويتناول التمثيل الدبلوماسي الذي يتلقى طلبا لأسباب إنسانية ما إذا كان الطلب يلبي جميع المتطلبات. وفي حالة الشك، تقدم الطلبات إلى أمانة الدولة للهجرة للتقييم النهائي. وإذا ثبت أن المعلومات التي قدمها مقدمو الطلبات صحيحة وأن الظروف التي يواجهونها في بلدانهم الأصلية هي بالتالي لا يمكن أن يتوقع منهم البقاء هناك لفترة أطول، ستمنح تأشيرة دخول
يمكن للشخص التقدم بطلب اللجوء في مركز استقبال وتجهيز اتحادي، على الحدود السويسرية أو أثناء مراقبة الحدود في مطار دولي في سويسرا..
وفي معظم الحالات، تودع طلبات اللجوء في أحد مراكز الاستقبال والتجهيز الستة التي تديرها وزارة شؤون اللاجئين وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن مقدمي طلبات اللجوء المعنيين موجهون إلى أحد هذه المراكز، حيث سيجري الجزء الأول من إجراءات اللجوء.
ويقتصر الإقامة في مراكز الاستقبال والمعالجة على 90 يوما كحد أقصى (ولكن يمكن تمديدها و بعد هذه الفترة الزمنية، يتم نقل المتقدمين إلى كانتون. وإذا لم يكتمل الإجراء عند هذه النقطة، فإنه سيستمر في الوقت الذي يبقى فيه مقدم الطلب في الكانتون المخصص
وإذا لم يمنح طالب اللجوء حقه، يمكنه تقديم طعن ضد قرار الدائرة الإدارية العليا إلى المحكمة الإدارية الاتحادية وهي أول محكمة استئناف في قضايا اللجوء في سويسرا. وبالتالي، فإن مقدم الطلب ليس لديه سوى إمكانية واحدة للطعن في قرار سلبي في إجراءات اللجوء (باستثناء الإجراءات الاستثنائية مثل طلب إعادة النظر أو المراجعة). ويمكن الطعن في القرارات الموضوعية وغير المقبولة السلبية. غير أن المهلة الزمنية لتقديم الاستئناف تتوقف على نوع القرار المطعون فيه. والوقت المحدد هو 30 يوما في حالة صدور قرار سلبي جوهري بشأن اللجوء (لا يمنح اللجوء). 5 أيام عمل فقط في حالة قرار عدم المقبولية، قرار في إجراءات المطار
إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود