إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
اتهمني صاحب العمل في قضية مدنية بتسهيل الاستيلاء...
اتهمني صاحب العمل في قضية مدنية بتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة لغلو سعر الخدمة المقدمة بالرغم من موافقة ادارة المالية والمشتريات على الخدمة وسعرها. القضية حاليا متداولة في المحكمة المدنية. طالب محامي المدعي المحكمة بمخاطبة المصرف المركزي للكشف عن سرية حساباتي. السؤال هنا: هل هو سهل منح حق الكشف عن سرية الحسابات من القاضي بدون دليل قوي؟ هل الشك كافي للكشف عن سرية الحسابات في القضايا المدنية أم لابد من دليل قوي لأخذ مثل هذا الاجراء؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ان طلب المعلومات المصرفية للخصم في الدعوى يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ويحق للمحكمة اصدار قرارها بطلب اي وثائق تتعلق بالحساب المصرفي للخصم إذا كانت هذه الوثائق ضرورية ومنتجة للفصل في الدعوى حيث نص المرسوم الاتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية على:
المادة (120) :
1) تعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بحسابات العملاء وودائعهم وخزاناتهم وأماناتهم لدى المنشآت المالية المرخصة والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف کان إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك وفي الأحوال المصرح بها قانونا. 2) يظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمنشأة المالية المرخصة لأي سبب من الأسباب. 3) يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة ومديريها أو العاملين لديها أو المتعاملين معها من خبراء ومستشارين وفنيين إعطاء أو الكشف عن أية معلومات أو بيانات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو معاملاتهم المتعلقة بها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانونا. 4) يسري هذا الحظر على كافة الجهات والأشخاص وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها. 5) على المصرف المركزي أن يضع القواعد والشروط المنظمة لتبادل المعلومات المصرفية والائتمانية باعتباره السلطة الرقابية المختصة بهذا الشأن في الدولة. 6) لا تخل أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة بما يأتي: أ. الاختصاصات المخولة قانونا للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه. ب. الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية. ج. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب المستفيد. د. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك وذلك وفقا لأحكام قانون المعاملات التجارية المشار إليه. هـ. حق المنشآت المعنية في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات. و. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
المادة (120) :
1) تعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بحسابات العملاء وودائعهم وخزاناتهم وأماناتهم لدى المنشآت المالية المرخصة والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف کان إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك وفي الأحوال المصرح بها قانونا. 2) يظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمنشأة المالية المرخصة لأي سبب من الأسباب. 3) يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة ومديريها أو العاملين لديها أو المتعاملين معها من خبراء ومستشارين وفنيين إعطاء أو الكشف عن أية معلومات أو بيانات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو معاملاتهم المتعلقة بها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانونا. 4) يسري هذا الحظر على كافة الجهات والأشخاص وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها. 5) على المصرف المركزي أن يضع القواعد والشروط المنظمة لتبادل المعلومات المصرفية والائتمانية باعتباره السلطة الرقابية المختصة بهذا الشأن في الدولة. 6) لا تخل أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة بما يأتي: أ. الاختصاصات المخولة قانونا للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه. ب. الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية. ج. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب المستفيد. د. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك وذلك وفقا لأحكام قانون المعاملات التجارية المشار إليه. هـ. حق المنشآت المعنية في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات. و. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود