إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79925 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم كيف يمكن إنهاء العلاقة الزوجية...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم كيف يمكن إنهاء العلاقة الزوجية بالتراضي وهل يحق للام التنازل عن حضانة الأطفال بالاتفاق مع الأب

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79925 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الطلاق والتنازل عن الحضانة فانه :
يمكنك الحصول علي الطلاق بالتراضي او من خلال رفع دعوي تطليق للضرر مع اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود ؛ وفي حالة اثبات الضرر سوف يتم الحكم بتطليقك من زوجك طلقة بائنة للضرر ؛ اما بخصوص الحضانة فالحضانة لك حتي بلوغ الاولاد سن الحضانة ؛ اما بخصوص التنازل عن الحضانة يمكن للام التنازل عن الحضانة ولكن اذا كان مصلحة الصغير في حضانة الام فانه يحق للام الرجوع عن هذا التنازل لمصلحة الصغير اذا كان الاولاد في سن حضانة الام .
وللقاضي تمديد سن الحضانة للام اذا كانت مصلحة الصغير تقتضي ذلك .
وقد نص قانون الاحوال الشخصية العراقي علي انه :
المادة (39) : 1- على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب إيقاعه واستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة. 2- تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة.
 
المادة (40) : 1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة، أو ادعى قيام شقاق بينهما جاز له أن يطلب من القاضي التفريق. 2- على القاضي قبل إصدار الحكم بالتفريق أن يعين حكما من أهل الزوجة وحكما من أهل الزوج للنظر في إصلاح ذات البين إن وجدا فإن تعذر وجودهما طلب القاضي إلى الزوجين انتخاب حكمين غيرهما فإن لم يتفقا على ذلك انتخبهما القاضي. 3- على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح فإن تعذر عليهما ذلك رفعا الأمر إلى القاضي موضحين له الطرف الذي ثبت لهما أنه هو المقصر، فإن اختلفا ضم إليهما القاضي حكما ثالثا. 4- إذا ثبت للقاضي إضرار أحد الزوجين بالآخر أو استمرار الشقاق بينهما وعجز عن إصلاحهما وامتنع الزوج عن التطليق فرق القاضي بينهما ويسقط المؤجل من المهر إن كان التقصير من جانب الزوجة. فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر يحكم عليها برد مالا يزيد على نصف المهر للزوج.
المادة (42) : التفريق بسبب الضرر والشقاق يعتبر طلاقا بائنا بينونة صغرى.
المادة (57) : 1- الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة. 2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية الولد وصيانته غير متزوجة بأجنبي عن المحضون. 3- إذا اختلف الزوجان في أجرة الحضانة ومدتها قدرها القاضي في مصلحة الصغير. 4- للأب وغيره من الأولياء النظر في أمر المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم السابعة من عمره لكنه لا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يحكم القاضي بخلاف ذلك. 5- للقاضي أن يأذن بتمديد حضانة الصغير إذا تبين أن مصلحته تقضي بذلك.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79925 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار