إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
لو واحد معاة اقامة سنتين وقضي منھم سنة واربع اشھر...
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
بخصوص استفسارك حول اصابتك اثناء ممارسة عملك وانك تحتاج الى علاج وتفرض الشركة ذلك يرجى العلم انه طبقا لقانون العمل الاماراتي يحق لك الحصول على نفقات العلاج حتي تمام الشفاء ولذلك يمكنك تقديم شكوى الى وزاره الموارد البشريه والتوطين اذا لم توافق الشركة على دفع نفقات العلاج
وفي هذا الشأن ينص قانون العمل على ما يلي :
المادة 144
يلتزم صاحب العمل في حالة اصابات العمل وامراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في احدى دور العلاج الحكومية او الاهلية المحلية الى ان يشفى العامل او يثبت عجزه ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفى او بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك وشراء الادوية والمعدات التأهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لما يثبت عجزه، وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم، ان يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل.
المادة 145
اذا حالت الاصابة بين العامل واداء عمله وجب على صاحب العمل ان يؤدي اليه معونة مالية تعادل اجره كاملا طوال مدة العلاج او لمدة ستة اشهر ايهما اقصر فاذا استغرق العلاج اكثر من ستة اشهر خفضت المعونة الى النصف وذلك لمدة ستة اشهر اخرى او حتى يتم شفاء العامل او يثبت عجزه او يتوفى ايهما اقصر.
المادة 146
تحسب المعونة المالية المشار اليها في المادة السابقة على اساس اخر أجر يتقاضاه العامل وذلك بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او بالاسبوع او اليوم او الساعة، وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة.
المادة 147
يضع الطبيب المعالج عند انتهاء العلاج تقريرا من نسختين تسلم احداهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، يحدد فيه نوع الاصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها وما اذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة او غيرها ودرجة العجز ان وجد وما اذا كان عجزا كليا او جزئيا ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود العجز.
المادة 148
اذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحيا او درجة العجز او غير ذلك من الامور المتصلة بالاصابة او العلاج وجب احالة الامر الى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة ويجب على وزارة الصحة كلما احيل اليها نزاع من هذا النوع ان تشكل لجنة طبية من ثلاثة اطباء حكوميين لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحيا او درجة عجزه او غير ذلك مما يتصل بالاصابة والعلاج. وللجنة ان تسترشد بمن ترى الاستعانة بهم من اهل الخبرة ويكون قرار اللجنة نهائيا ويقدم الى دائرة العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه.
إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين