أ- يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخصا آخر يحدده في عقد البيع، طيلة حياة "المعال".
ب-لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال.
كما نص قانون العقوبات الاردني على:
المادة (419) :
يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من :
1. وهب او افرغ او رهن امواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، او
2. باع او نقل اي قسم من امواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم او خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه
المادة (441) :
ان المدين الذي يقوم بقصد اضاعة حقوق الدائنين او منع التنفيذ في امواله الثابتة على انقاص امواله باي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض امواله او تهريبها او ببيع بعض امواله او اتلافها او تعييبها .
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار