إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

هل تم تغير قوانين الأحكام في قضايا المخدرات مثل...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل تم تغير قوانين الأحكام في قضايا المخدرات مثل التجاره وغيرها حيث أن من كان محكوم ب ٢٥ يتم تخفيض الحكم الي ٥ سنوات وهل يجوز بفعل اعاده نظر لمن كان محكوم قبل او ماذا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه قد صدر المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقد وضع العقوبة المناسبة لكافة الجرائم التي تضمنها ذلك القانون ومنها حيازة المواد المخدرة والاستعمال والاتجار وحمل المواد المخدرة وان المحكمة هي التي تحكم بالعقوبة المناسبة بين حديها الادنى والاقصى وذلك طبقا لثبوت الجريمة في حق المتهم وقناعة المحكمة في حكمها الصادر ويكون من حق المحكمة في جرائم تعاطي المواد المخدرة ان تستبدل عقوبة السجن أو الحبس بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين
الا انه لا يوجد في القانون تخفيض العقوبة من 25 عاما الى خمس سنوات 
وبشأن تقديم طلب اعادة النظر فانه طبقا للقانون يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية:-
1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.
4. إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
  • وذلك طبقا لنصوص قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتي نصها :-
المادة 45
يجوز للمحكمة- في غير حالة العود- بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها بالمواد (41)، (42)، (43)، (44) أن تستبدل العقوبة بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليها، على أن تقدم اللجنة إلى المحكمة تقريرًا عن حالته خلال ستة أشهر أو كلما طلب منها ذلك.
ولا يجوز أن يودع بالوحدة من سبق الأمر بإيداعه فيها تنفيذًا لحكم سابق أو لم يمض على خروجه منها أكثر من ثلاث سنوات.
  • وكذلك طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجزائية والاتي نصها :-

مادة 257
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية:-
1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.
4. إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار