إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

هل قانون عدم حبس و احضار للمدین تنطبق علی محاکم...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل قانون عدم حبس و احضار للمدین تنطبق علی محاکم الشارقه ولا بس في دبی

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص اعسار المدين والحجز عليه فانه :
نعم قانون الاعسار موجود علي مستوي دولة الامارات  ويجوز الحجز علي المنقول والعقار استيفاءا للمديونية ، كما انه يجوز حبس المدين اذا صدر حكم لصالحك باستيفاء المديونية ولم ينفذه المدين ، وقد نص قانون الاجراءات المدنية الاماراتي علي جميع حالات الحجز علي منقول او عقار استيفاء للمديونية وتنفيذا لحكم صادر من المحكمة علي نحو تفصيلي حسب ظروف وملابسات كل حالة علي حدة ، ولكن اختصارها انه اذا صدر حكم قضائي بالزام المدين بسداد المديونية ، فانه يجوز تنفيذا لهذا الحكم الحجز علي كافة مايملك المدين استيفاءا لهذه المديونية .
كما انه يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في احوال حددها القانون .
كما يمكنك حجز ما لمدينك لدي غيره اذا كان يملك شىء لدي الغير سواء كان منقول او عقار ، كما انه يجوز لك حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص الخاصة بمدينك .
واليك نصوص المواد المتعلقة باستفسارك من قانون الاجراءات المدنية الاماراتي :
المادة 247
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:
1- الأموال العامة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات.
2- الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته.
3- ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر.
4- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.
5- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاءً لدين نفقة مقررة.
6- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
7- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة.
8- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.
9- الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة 251
يوقع الحجز في حدود الدين المطالب به، وإذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال.
المادة 252
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في الأحوال الآتية:
1. كل حال يخشى فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الآتية:
أ. إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة.
ب. إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها.
ج. إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
2. لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
3. إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
4. في جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين متى رأت ضرورة لذلك.
المادة 253
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه، وذلك بموجب عريضة مشتملة على بيان واف عن المنقول المطلوب الحجز عليه.
المادة 254
1. إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز، وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
ويجب في حالة الحجز على عقار أن يقدم مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية ذلك العقار المطلوب الحجز عليه.
2. على قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
3. إذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من المحكمة التي تنظر الدعوى.
المادة 255
1- يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة (الثانية) من المادة (280).
ويتبع في الحجز التحفظي على العقارات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتقديم السند التنفيذي وإجراءات البيع بالمزاد.
2- ويجب على الحاجز - خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز - أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
3- وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً.
4- وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصلين الرابع والسادس من هذا الباب بحسب الأحوال أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (253).
المادة 256
1- إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن طبقاً للبند (الثاني) من المادة (252) وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.
2- ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضاً تحت يده على الأجرة.
3- وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.
بخصوص حجز ما للمدين لدى الغير:
المادة 257
1- يجوز لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدي الغير من المنقولات أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
2- وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه وديون في ذمته إلى وقت التقرير بما في الذمة.
3- ويوقع حجز ما للمدين لدي الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.
المادة 258
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز، وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
المادة 259
يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مندوب التنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية:
أ. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
ب. تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة إن كان الحجز واردا على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
ج. رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
د. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال أربعة عشر يوما من إعلانه بالحجز.
المادة 270
1- يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون ذلك بأمر من القاضي المختص يعلن إلى المدين مشتملاً على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز.
2- وإذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم فيجب عليه خلال الأيام الثمانية التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
حجز الاسهم والسندات والحصص :
المادة 290
1- الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين أو لدى الغير.
2- ويكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين في الشركات بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
ويترتب على حجزها حجز ثمراتها إلى يوم البيع.
المادة 291
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (279) وما بعدها وذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ.
بخصوص الحجز علي عقار :
المادة 292
1- يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى قاضي التنفيذ، مشفوعاً بالسند التنفيذي وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة (239) وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه.
ويتضمن الطلب البيانات الآتية:
أ- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
ب- اسم المطلوب الحجز عليه ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله.
ج- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقمه ومنطقته العقارية، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه. وذلك طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
2- وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً من قاضي التنفيذ، بالترخيص لمندوب التنفيذ بدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته.
ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
المادة 293
1- إذا رأى قاضي التنفيذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفى شروطه القانونية أصدر قراره بالحجز وأمر مندوب التنفيذ بالانتقال في اليوم التالي على الأكثر، إلى الدائرة المختصة لتسجيل العقارات للتأشير بالقرار في السجلات. ويشمل التسجيل تحديد تاريخه وساعته.
2- ويترتب على تسجيل قرار الحجز، اعتبار العقار محجوزاً.
3- وعلى مندوب التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري، بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة، وموطن كل منهم ومحل عمله.
المادة 294
1- يقوم مندوب التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز، بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز، بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله.
2- كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر إلى الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة المشار إليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.
المادة 295
1- على قاضي التنفيذ قبل مباشرة بيع العقار بطريق المزاد أن يخطر المدين بأداء الدين خلال شهر من تاريخ التبليغ وإلا بيع العقار بطريق المزايدة وللمدين أن يطلب خلال هذه المدة إرجاء البيع ولقاضي التنفيذ إجابة الطلب في الحالتين الآتيتين:-
(أ) إذا كانت إيرادات العقار لمدة ثلاث سنوات تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات ولقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يفوض الدائن تحت إشرافه في تحصيل إيرادات العقار حتى السداد التام وإذا حدث طارئ يحول دون حصول الدائن على حقوقه بصورة منتظمة فعلى قاضي التنفيذ - بناء على طلب الدائن - الاستمرار في إجراءات بيع العقار.
(ب) إذا كانت إيرادات العقار لمدة ثلاث سنوات لا تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وكان للمدين إيرادات أخرى تكفي بالإضافة إلى إيراد العقار لسداد الدين على أقساط خلال هذه المدة وتبين لقاضي التنفيذ أن بيع العقار يلحق بالمدين خسارة كبيرة فله أن يقرر إرجاء البيع مع تقسيط الدين خلال مدة لا تجاوز المدة المشار إليها وذلك بالضمانات التي يراها وإذا قصر المدين في دفع قسط من هذه الأقساط فعلى قاضي التنفيذ - بناء على طلب الدائن - الاستمرار في إجراء بيع العقار.
2- وإذا انقضت مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولم يدفع المدين أو لم يقدم طلباً بإرجاء البيع أو رفض هذا الطلب فعلى قاضي التنفيذ أن يحدد مكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة.
3- ويعين قاضي التنفيذ قبل الإعلان عن البيع خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تكليف القاضي له بالمهمة.
4- وعلى مكتب إدارة الدعوى إخطار كل من المدين والحائز والكفيل العيني بمكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة وبالإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على الثلاثين يوماً وذلك بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وتعلق نسخة من الإعلان في مكان بارز من العقار وأخرى على لوحة إعلانات المحكمة.
بخصوص حبس المدين في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم :
المادة 324
1- لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناء على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه من البلاد، ولا يعتبر المدين مقتدراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلية على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.
2- ويعتبر المدين مقتدراً ويصدر قاضي التنفيذ أمراً بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وذلك في أي من الحالات الآتية:-
أ- إذا قام المدين بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال.
ب- إذا كان الدين هو قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ، إلا إذا أثبت المدين حصول وقائع جديدة بعد تقرير الأقساط عليه أو بعد إعطائه الكفالة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها.
ج- إذا كان المبلغ المحكوم به على المدين نفقة شرعية مقررة.
3- ويأمر قاضي التنفيذ بحبس المدين في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت للمدين إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس ستة أشهر متتالية ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوماً على إخلاء سبيله إذا ظل ممتنعاً عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء، وذلك بشرط ألا يتعدى مجموع مدد حبس المدين ستة وثلاثين شهراً مهما تعدد الدين أو الدائنون.
4- وعلى قاضي التنفيذ سماع أقوال المدين كلما أمر بتجديد حبسه أو إذا طلب المدين ذلك.
5- ويحبس المدين في السجن بمعزل عن الموقوفين أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية وتهيئ له إدارة السجن الوسائل المتوفرة من أجل الاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين أو إجراء تسوية مع الدائنين.
6- ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
المادة 325
1. على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
2. يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز ستة أشهر، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي إذا كان يخشى هروب المدين من الدولة.
3. يكون التظلم من الأمر الوارد في البندين (1)، (2) من هذه المادة بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض
المادة 326
1. يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
1. إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره.
ب. إذا كان له ولد ولم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
ج. إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
د. إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدرا يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
هـ. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس.
و. إذا كان الدين المنفذ به يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عمل.
2. لقاضي التنفيذ أن يؤجل إصدار الأمر بحبس المدين في الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان المدين امرأة حاملاً.
ب. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين شفائه.
المادة 327
إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصياً.
المادة 328
يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية:-
1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
2- إذا انقضى - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3- إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره
 
 
 
 
 

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص اعسار المدين والحجز عليه فانه :
نعم قانون الاعسار موجود علي مستوي دولة الامارات  ويجوز الحجز علي المنقول والعقار استيفاءا للمديونية ، كما انه يجوز حبس المدين اذا صدر حكم لصالحك باستيفاء المديونية ولم ينفذه المدين ، وقد نص قانون الاجراءات المدنية الاماراتي علي جميع حالات الحجز علي منقول او عقار استيفاء للمديونية وتنفيذا لحكم صادر من المحكمة علي نحو تفصيلي حسب ظروف وملابسات كل حالة علي حدة ، ولكن اختصارها انه اذا صدر حكم قضائي بالزام المدين بسداد المديونية ، فانه يجوز تنفيذا لهذا الحكم الحجز علي كافة مايملك المدين استيفاءا لهذه المديونية .
كما انه يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في احوال حددها القانون .
كما يمكنك حجز ما لمدينك لدي غيره اذا كان يملك شىء لدي الغير سواء كان منقول او عقار ، كما انه يجوز لك حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص الخاصة بمدينك .
واليك نصوص المواد المتعلقة باستفسارك من قانون الاجراءات المدنية الاماراتي :
المادة 247
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:
1- الأموال العامة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات.
2- الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته.
3- ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر.
4- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.
5- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاءً لدين نفقة مقررة.
6- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
7- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة.
8- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.
9- الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة 251
يوقع الحجز في حدود الدين المطالب به، وإذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال.
المادة 252
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في الأحوال الآتية:
1. كل حال يخشى فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الآتية:
أ. إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة.
ب. إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها.
ج. إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
2. لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
3. إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
4. في جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين متى رأت ضرورة لذلك.
المادة 253
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه، وذلك بموجب عريضة مشتملة على بيان واف عن المنقول المطلوب الحجز عليه.
المادة 254
1. إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز، وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
ويجب في حالة الحجز على عقار أن يقدم مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية ذلك العقار المطلوب الحجز عليه.
2. على قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
3. إذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من المحكمة التي تنظر الدعوى.
المادة 255
1- يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة (الثانية) من المادة (280).
ويتبع في الحجز التحفظي على العقارات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتقديم السند التنفيذي وإجراءات البيع بالمزاد.
2- ويجب على الحاجز - خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز - أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
3- وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً.
4- وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصلين الرابع والسادس من هذا الباب بحسب الأحوال أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (253).
المادة 256
1- إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن طبقاً للبند (الثاني) من المادة (252) وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.
2- ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضاً تحت يده على الأجرة.
3- وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.
بخصوص حجز ما للمدين لدى الغير:
المادة 257
1- يجوز لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدي الغير من المنقولات أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
2- وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه وديون في ذمته إلى وقت التقرير بما في الذمة.
3- ويوقع حجز ما للمدين لدي الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.
المادة 258
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز، وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
المادة 259
يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مندوب التنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية:
أ. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
ب. تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة إن كان الحجز واردا على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
ج. رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
د. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال أربعة عشر يوما من إعلانه بالحجز.
المادة 270
1- يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون ذلك بأمر من القاضي المختص يعلن إلى المدين مشتملاً على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز.
2- وإذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم فيجب عليه خلال الأيام الثمانية التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
حجز الاسهم والسندات والحصص :
المادة 290
1- الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين أو لدى الغير.
2- ويكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين في الشركات بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
ويترتب على حجزها حجز ثمراتها إلى يوم البيع.
المادة 291
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (279) وما بعدها وذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ.
بخصوص الحجز علي عقار :
المادة 292
1- يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى قاضي التنفيذ، مشفوعاً بالسند التنفيذي وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة (239) وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه.
ويتضمن الطلب البيانات الآتية:
أ- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
ب- اسم المطلوب الحجز عليه ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله.
ج- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقمه ومنطقته العقارية، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه. وذلك طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
2- وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً من قاضي التنفيذ، بالترخيص لمندوب التنفيذ بدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته.
ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
المادة 293
1- إذا رأى قاضي التنفيذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفى شروطه القانونية أصدر قراره بالحجز وأمر مندوب التنفيذ بالانتقال في اليوم التالي على الأكثر، إلى الدائرة المختصة لتسجيل العقارات للتأشير بالقرار في السجلات. ويشمل التسجيل تحديد تاريخه وساعته.
2- ويترتب على تسجيل قرار الحجز، اعتبار العقار محجوزاً.
3- وعلى مندوب التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري، بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة، وموطن كل منهم ومحل عمله.
المادة 294
1- يقوم مندوب التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز، بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز، بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله.
2- كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر إلى الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة المشار إليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.
المادة 295
1- على قاضي التنفيذ قبل مباشرة بيع العقار بطريق المزاد أن يخطر المدين بأداء الدين خلال شهر من تاريخ التبليغ وإلا بيع العقار بطريق المزايدة وللمدين أن يطلب خلال هذه المدة إرجاء البيع ولقاضي التنفيذ إجابة الطلب في الحالتين الآتيتين:-
(أ) إذا كانت إيرادات العقار لمدة ثلاث سنوات تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات ولقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يفوض الدائن تحت إشرافه في تحصيل إيرادات العقار حتى السداد التام وإذا حدث طارئ يحول دون حصول الدائن على حقوقه بصورة منتظمة فعلى قاضي التنفيذ - بناء على طلب الدائن - الاستمرار في إجراءات بيع العقار.
(ب) إذا كانت إيرادات العقار لمدة ثلاث سنوات لا تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وكان للمدين إيرادات أخرى تكفي بالإضافة إلى إيراد العقار لسداد الدين على أقساط خلال هذه المدة وتبين لقاضي التنفيذ أن بيع العقار يلحق بالمدين خسارة كبيرة فله أن يقرر إرجاء البيع مع تقسيط الدين خلال مدة لا تجاوز المدة المشار إليها وذلك بالضمانات التي يراها وإذا قصر المدين في دفع قسط من هذه الأقساط فعلى قاضي التنفيذ - بناء على طلب الدائن - الاستمرار في إجراء بيع العقار.
2- وإذا انقضت مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولم يدفع المدين أو لم يقدم طلباً بإرجاء البيع أو رفض هذا الطلب فعلى قاضي التنفيذ أن يحدد مكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة.
3- ويعين قاضي التنفيذ قبل الإعلان عن البيع خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تكليف القاضي له بالمهمة.
4- وعلى مكتب إدارة الدعوى إخطار كل من المدين والحائز والكفيل العيني بمكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة وبالإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على الثلاثين يوماً وذلك بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وتعلق نسخة من الإعلان في مكان بارز من العقار وأخرى على لوحة إعلانات المحكمة.
بخصوص حبس المدين في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم :
المادة 324
1- لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناء على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه من البلاد، ولا يعتبر المدين مقتدراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلية على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.
2- ويعتبر المدين مقتدراً ويصدر قاضي التنفيذ أمراً بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وذلك في أي من الحالات الآتية:-
أ- إذا قام المدين بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال.
ب- إذا كان الدين هو قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ، إلا إذا أثبت المدين حصول وقائع جديدة بعد تقرير الأقساط عليه أو بعد إعطائه الكفالة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها.
ج- إذا كان المبلغ المحكوم به على المدين نفقة شرعية مقررة.
3- ويأمر قاضي التنفيذ بحبس المدين في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت للمدين إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس ستة أشهر متتالية ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوماً على إخلاء سبيله إذا ظل ممتنعاً عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء، وذلك بشرط ألا يتعدى مجموع مدد حبس المدين ستة وثلاثين شهراً مهما تعدد الدين أو الدائنون.
4- وعلى قاضي التنفيذ سماع أقوال المدين كلما أمر بتجديد حبسه أو إذا طلب المدين ذلك.
5- ويحبس المدين في السجن بمعزل عن الموقوفين أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية وتهيئ له إدارة السجن الوسائل المتوفرة من أجل الاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين أو إجراء تسوية مع الدائنين.
6- ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
المادة 325
1. على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
2. يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز ستة أشهر، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي إذا كان يخشى هروب المدين من الدولة.
3. يكون التظلم من الأمر الوارد في البندين (1)، (2) من هذه المادة بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض
المادة 326
1. يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
1. إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره.
ب. إذا كان له ولد ولم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
ج. إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
د. إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدرا يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
هـ. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس.
و. إذا كان الدين المنفذ به يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عمل.
2. لقاضي التنفيذ أن يؤجل إصدار الأمر بحبس المدين في الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان المدين امرأة حاملاً.
ب. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين شفائه.
المادة 327
إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصياً.
المادة 328
يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية:-
1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
2- إذا انقضى - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3- إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره
 
 
 
 
 

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار