إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

تحياتي لكم عندي ولد في حضانة امه ويأخذ نفقه لاكن...

تم تقييم هذه الإجابة:
تحياتي لكم عندي ولد في حضانة امه ويأخذ نفقه لاكن رسوبه المتكرر وعدم دراسته دراسه جيده اريد ارفع دعوي اخذ حضانة الولد لي لغرض دراسته

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بدعوى ضم الصغير ، اليك المعلومات الاتية :
ان الهدف الاساسى من حضانة الابناء هو الاهتمام بهم ورعايتهم ، واذا لم يستطيع الحاضن المحافظة على الصغير ورعايته الرعاية المناسبة ، فإن هذا الامر يعنى تعرض الصغير للاهمال ، وفى تلك الحالة يمكن لك كأب ان تطلب باسقاط الحضانة عن الام مع ما يترتب على ذلك من اثار مثل ايقاف النفقة التى تحصل عليها الام الحاضنة .
على ان تقدم للقاضى الادلة التى تدعم بها صحة الاسباب التى تستند اليها فى طلب اسقاط الحضانة ، اى انه يمكنك ان تقدم الشهادات الدراسية الخاصة بإبنك ، وهتى بالتأكيد تدل على اهمال الام فى رعايته ومتابعته .
وسوف يصدر القاضى حكمه فى قضيتك من خلال سلطته التقديرية .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية العراقى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 57
1- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .
2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية لاام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
3- إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم بأجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .
4- لالاأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .
5- إذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر إذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .
6- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحم ان تطلب استرداد المحضون منها إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .
7- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة إلى الاب الا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .
8- إذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه إلى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها .9 – أ – إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .
ب – إذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه وان تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين بشرط :
1 – أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة .
2 – أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم .
3 – أن يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الأضرار به .
ج – إذا أخل زوج الأم بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار